responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 178

حين العثور على أصحابها؟! ان هذا غير محتمل، و هو قرينة على ما ذكرناه‌[1].


[1] ثم ان هناك مطلبا جانبيا، و هو انه لماذا ذكرت اللام في الأصناف الأربعة الأولى و ذكرت كلمة« في» مع الأصناف الأربعة الأخيرة؟

لا يبعد ان تكون النكتة هي انه في الأصناف الأربعة الأولى تدفع الزكاة إلى الأشخاص بنحو التمليك، فحينما تدفع الزكاة إلى الفقير تدفع إلى شخصه كملك له، و هكذا بالنسبة إلى المسكين و العاملين و المؤلفة قلوبهم أمّا بالنسبة إلى الأصناف الأربعة الأخيرة فلا تدفع إلى شخص كل صنف بل تصرف في مصلحته، فالرقاب مثلا لا تدفع الزكاة إليهم بل إلى مواليهم لتحريرهم و هكذا في البقية بما في ذلك ابن السبيل فانه لا تدفع الزكاة إلى شخصه بل إلى الجهة التي تؤمّن وصوله إلى بلده. و هذه نكتة ظريفة و ان كان التعرّض لها ليس من وظائف بحثنا.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست