دلت
الآية الكريمة على ان مصرف الزكاة ثمانية أصناف. و قد وقع الكلام في ان البسط على
هذه الثمانية لازم أو يكفي الدفع إلى بعضها؟
و
لعل استظهار أحد الاحتمالين بخصوصه منها صعب بعد التئامها مع كليهما، إذ لو أريد
بيان كونها مصرفا بحيث يكفي الدفع إلى بعضها صحّ التعبير المذكور، و لو أريد بيان
البسط على سبيل التساوي صحّ التعبير المذكور أيضا، فان اللام في كلمة «للفقراء»
صالحة للاثنين معا، و مع الإجمال لا بدّ من الاستعانة بالقرائن الخارجية. و هي
تقتضي عدم وجوب البسط، فان السيرة لم تجر على ذلك. و هل يحتمل ان كل مقدار من
الزكاة يصل بيد ولي الأمر كان يقسم إلى ثمانية أقسام و كل قسم يفرز عن القسم الآخر
و يحتفظ به له على سبيل التساوي فكانت بعض الحصص تصرف لأصحابها و بعضها- كحصة ابن
السبيل- تبقى محفوظة له إلى