أضعاف ذلك
فقال: و ما هو؟ فقال له: الأرز فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام: أقول لك: ان
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وضع الزكاة على تسعة أشياء و عفا عما سوى ذلك و
تقول: عندنا أرز و عندنا ذرة ...»[1].
[1] وسائل الشيعة 6: 34، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه
الزكاة، الحديث 6.
و لا يخفى ان الرواية المذكورة
تستفاد منها جملة من الأشياء من قبيل:
أ- جواز الاجتهاد و الاستنباط من
الأدلة بل تدل على الحثّ على ذلك و تعليم الكيفية حيث قال عليه السّلام: أقول لك و
أنت تقول ...
ب- حجية إطلاق المطلق و جواز
التمسّك به، و لذا أمر عليه السّلام بالتمسّك بإطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله:
و عفا عما سوى ذلك.
ج- ثبوت السلطة التشريعية للنبي
صلّى اللّه عليه و آله في بعض الموارد كتعيين ما يجب فيه الزكاة من أقسام المال. و
نظير ذلك ما دلّ على منحه صلّى اللّه عليه و آله السلطة التشريعية في إضافة
الركعتين الأخيرتين أو بعض الأجزاء للصلاة من غير الأركان.