responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 176

أضعاف ذلك فقال: و ما هو؟ فقال له: الأرز فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام: أقول لك: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وضع الزكاة على تسعة أشياء و عفا عما سوى ذلك و تقول: عندنا أرز و عندنا ذرة ...»[1].


[1] وسائل الشيعة 6: 34، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6.

و لا يخفى ان الرواية المذكورة تستفاد منها جملة من الأشياء من قبيل:

أ- جواز الاجتهاد و الاستنباط من الأدلة بل تدل على الحثّ على ذلك و تعليم الكيفية حيث قال عليه السّلام: أقول لك و أنت تقول ...

ب- حجية إطلاق المطلق و جواز التمسّك به، و لذا أمر عليه السّلام بالتمسّك بإطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله:

و عفا عما سوى ذلك.

ج- ثبوت السلطة التشريعية للنبي صلّى اللّه عليه و آله في بعض الموارد كتعيين ما يجب فيه الزكاة من أقسام المال. و نظير ذلك ما دلّ على منحه صلّى اللّه عليه و آله السلطة التشريعية في إضافة الركعتين الأخيرتين أو بعض الأجزاء للصلاة من غير الأركان.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست