تدل
الآية الكريمة على وجود حق لا بدّ من دفعه يوم حصاد الثمر. و ما هو ذلك الحق؟ هل
هو الزكاة الواجبة أو أمر آخر؟
ان
الآية الكريمة مجملة من هذه الناحية. و إذا رجعنا إلى الروايات وجدناها تدل على ان
ذلك حق مغاير للزكاة، فقد ورد في صحيحة معاوية بن شريح: «سمعت أبا عبد اللّه عليه
السّلام يقول: في الزرع حقّان: حق تؤخذ به و حقّ تعطيه. قلت: و ما هو الذي أؤخذ به
و ما الذي أعطيه؟ قال: أمّا الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر، و أمّا الذي تعطيه
فقول اللّه عز و جل: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
يعني من حضرك الشيء بعد الشيء و لا أعلمه إلّا قال: الضغث ثم
[1] الأنعام: 141، و تمامها وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ و سيأتي الحديث عنها بعد الآية 256 تحت عنوان« حلية
العنب و التمر و الزيتون و غيرها» و بعد الآية 323 في تسلسل آيات الأحكام تحت
عنوان« الإسراف و البخل».