قد يستدل به
على وجوب صلاة عيد الاضحى و نحر البدن للأضحية[1]،
كما قد يظهر من صاحب المدارك، حيث ذكر في مقام الاستدلال على وجوب صلاة العيد ما
نصه: «و قال تعالى: فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ قيل: هي
صلاة العيد و نحر البدن للأضحيّة»[2].
و
قال صاحب الحدائق معلقا على ذلك: «لم أقف في الأخبار على تفسير الآية بهذا المعنى
و انما الذي ورد فيها التفسير بمطلق الصلاة. و المراد بالنحر رفع اليدين حال
التكبير حذاء الوجه»[3].
و
بالجملة: عدّ الآية الكريمة من آيات الأحكام من الجهة التي أشار اليها صاحب
المدارك أمر مشكل جدا.
ترتبط
الآية الكريمة بالصلاة على الميت و تدل على ان كل من حكم عليه بالكفر لا تجوز
الصلاة عليه، فان موردها و ان كان هو المنافقين المشار إليهم بقوله تعالى:
فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ[5]
إلّا انه بعموم التعليل يمكن التعدّي إلى كل من حكم بكفره و لو لإنكاره ضرورة من
[1] البدن بالضم جمع بدنة: الإبل. و قيل بأنها تقع على
البقر أيضا. مجمع البحرين 6: 212.
و الأضحية بضم الهمزة و كسرها و
بتشديد الياء أو بدونه: ما يذبح أو ينحر في عيد الأضحى. المصباح المنير: 359، و
مجمع البحرين 1: 271.