قد
يستدل بالآيتين الكريمتين على وجوب أداء زكاة الفطرة و صلاة العيد.
إلّا
ان ذلك قابل للتأمل من جهتين: من جهة عدم اشتمالهما على ما يدل على الوجوب بل أقصى
ما يستفاد منهما هو الرجحان و الاستحباب لا أكثر، و من جهة ان الحمل على زكاة
الفطرة و صلاة العيد لا يساعد عليه الظهور لاحتمال ان المراد تزكية النفس بتطهيرها
من الرذائل و العلائق الدنيوية، خصوصا إذا لا حظنا قوله تعالى بعد ذلك:
بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا* وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى[2].
هذا
بالنسبة إلى التزكية، كما يحتمل ان يكون المراد من الصلاة الصلاة اليومية لا صلاة
العيد.
هذا
و لكن ورد في الحديث: «سئل الصادق عليه السّلام عن قول اللّه عز و جل:
قَدْ
أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قال: من أخرج الفطرة. فقيل له:
وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى قال:
و
عليه يكون عدّ الآيتين من آيات الأحكام مبنيا إمّا على التفسير المذكور في الرواية
الشريفة المذكورة أو على دلالتهما على رجحان تزكية النفس من الرذائل و أداء الصلاة
في كل وقت.
ثم
انه على منوال الآية السابقة قوله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ
انْحَرْ[4]،
فانه