responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 147

* الآية 22- 23:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى* وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى‌[1].

قد يستدل بالآيتين الكريمتين على وجوب أداء زكاة الفطرة و صلاة العيد.

إلّا ان ذلك قابل للتأمل من جهتين: من جهة عدم اشتمالهما على ما يدل على الوجوب بل أقصى ما يستفاد منهما هو الرجحان و الاستحباب لا أكثر، و من جهة ان الحمل على زكاة الفطرة و صلاة العيد لا يساعد عليه الظهور لاحتمال ان المراد تزكية النفس بتطهيرها من الرذائل و العلائق الدنيوية، خصوصا إذا لا حظنا قوله تعالى بعد ذلك: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا* وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى‌[2].

هذا بالنسبة إلى التزكية، كما يحتمل ان يكون المراد من الصلاة الصلاة اليومية لا صلاة العيد.

هذا و لكن ورد في الحديث: «سئل الصادق عليه السّلام عن قول اللّه عز و جل:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى‌ قال: من أخرج الفطرة. فقيل له: وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى‌ قال:

خرج إلى الجبّانة فصلى»[3].

و عليه يكون عدّ الآيتين من آيات الأحكام مبنيا إمّا على التفسير المذكور في الرواية الشريفة المذكورة أو على دلالتهما على رجحان تزكية النفس من الرذائل و أداء الصلاة في كل وقت.

ثم انه على منوال الآية السابقة قوله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ[4]، فانه‌


[1] الأعلى: 14- 15.

[2] الأعلى: 16- 17.

[3] وسائل الشيعة 5: 117، الباب 17 من أبواب صلاة العيد، الحديث 4.

و الجبّانة: الصحراء. و تسمّى بها المقابر لأنّها تكون في الصحراء، تشبيها للشي‌ء بموضعه. مجمع البحرين 6: 224.

[4] الكوثر: 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست