صلى العصر.
ثم قال: أتدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟
قال:
لمكان النافلة. لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى ان يمضي ذراع، فاذا بلغ فيئك ذراعا
من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة، و إذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة و
تركت النافلة»[1].
و
مما يدل بصراحة على جواز الجمع في بداية الوقت في العشاءين أيضا صحيحة زرارة
الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «صلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، و صلى بهم المغرب و
العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة. و انما فعل ذلك رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله ليتّسع الوقت على أمته»[2].
و
هذا المضمون قد ورد في الروايات من غير طرقنا أيضا، فقد عقد مسلم في صحيحه بابا
باسم «باب الجمع بين الصلاتين في الحضر» و ذكر تحته مجموعة من الروايات، منها
رواية ابن عباس: «صلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم الظهر و العصر
جميعا و المغرب و العشاء جميعا في غير خوف و لا سفر»[3].
و
أضاف مسلم في رواية أخرى ان ابن عباس سئل عن ذلك فاجاب: «أراد ألّا يحرج أحدا من
أمته»[4].
و
روى مسلم أيضا بسنده المنتهي إلى عبد اللّه بن شقيق: «خطبنا ابن عباس
[1] وسائل الشيعة 3: 103، الباب 8 من أبواب المواقيت،
الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 3: 101، الباب 7 من أبواب المواقيت،
الحديث 6.
[3] صحيح مسلم 1: 489، كتاب صلاة المسافرين و قصرها،
الباب 6، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، الحديث 49.
[4] صحيح مسلم 1: 490، كتاب صلاة المسافرين و قصرها،
الباب 6، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، ذيل الحديث 54.