responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 116

صلى العصر. ثم قال: أتدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟

قال: لمكان النافلة. لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى ان يمضي ذراع، فاذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة، و إذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة»[1].

و مما يدل بصراحة على جواز الجمع في بداية الوقت في العشاءين أيضا صحيحة زرارة الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «صلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، و صلى بهم المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة. و انما فعل ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليتّسع الوقت على أمته»[2].

و هذا المضمون قد ورد في الروايات من غير طرقنا أيضا، فقد عقد مسلم في صحيحه بابا باسم «باب الجمع بين الصلاتين في الحضر» و ذكر تحته مجموعة من الروايات، منها رواية ابن عباس: «صلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله‌] و سلّم الظهر و العصر جميعا و المغرب و العشاء جميعا في غير خوف و لا سفر»[3].

و أضاف مسلم في رواية أخرى ان ابن عباس سئل عن ذلك فاجاب: «أراد ألّا يحرج أحدا من أمته»[4].

و روى مسلم أيضا بسنده المنتهي إلى عبد اللّه بن شقيق: «خطبنا ابن عباس‌


[1] وسائل الشيعة 3: 103، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 3: 101، الباب 7 من أبواب المواقيت، الحديث 6.

[3] صحيح مسلم 1: 489، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، الباب 6، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، الحديث 49.

[4] صحيح مسلم 1: 490، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، الباب 6، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، ذيل الحديث 54.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست