responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 115

و في ضوء هذا التفسير للزوال و الغسق تكون الآية الكريمة متعرضة إلى أوقات الصلوات الخمس، فأربع أشارت إليها بفقرة لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ، و واحدة، و هي صلاة الفجر أشارت إليها بفقرة وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ، فان الإضافة إلى «الفجر» و التعبير عن ركعتي الصبح ب قُرْآنَ الْفَجْرِ لا يتم إلّا إذا كان وقتهما هو طلوع الفجر.

جواز الجمع في بداية الوقت‌

ثم ان مقتضى إطلاق الآية الكريمة ان الظهرين و العشاءين يجوز إيقاعهما في أي جزء من الفترة المتخللة بين الدلوك و الغسق، و نخرج عن هذا الإطلاق بالنسبة إلى نهاية الظهرين و بداية العشاءين، فان الدليل الخارجي قد دلّ على ان نهاية الظهرين و بداية العشاءين هو الغروب، و يبقى ما زاد على ذلك مشمولا للإطلاق. و على هذا يجوز إيقاع الظهرين في أي جزء من الوقت بين الزوال و الغروب، و هكذا الحال بالنسبة إلى العشاءين. و لازم هذا جواز إيقاع الظهر في بداية الوقت، و العصر بعد الظهر مباشرة فيجوز جمعهما من دون لزوم تأخير العصر إلى ان يبلغ الظل مقدار ذراعين- أي أربعة أقدام- كما يجوز الإتيان بالظهر من بداية الزوال بلا لزوم تأخيرها إلى ان يبلغ الظل مقدار ذراع، أي مقدار قدمين. و التأخير المذكور قد جعل لأجل أداء نافلة الظهر قبل الظهر و نافلة العصر قبل العصر، و من لم يرد أداء النوافل يجوز له جمعهما في بداية الوقت.

و قد أشارت إلى هذا عدة روايات، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام:

«سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس. و وقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثم قال: ان حائط مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان قامة و كان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، و إذا مضى منه ذراعان‌

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست