و في ضوء
هذا التفسير للزوال و الغسق تكون الآية الكريمة متعرضة إلى أوقات الصلوات الخمس،
فأربع أشارت إليها بفقرة لِدُلُوكِ
الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ،
و واحدة، و هي صلاة الفجر أشارت إليها بفقرة وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ، فان الإضافة إلى «الفجر» و التعبير عن ركعتي
الصبح ب قُرْآنَ
الْفَجْرِ لا يتم إلّا إذا
كان وقتهما هو طلوع الفجر.
جواز
الجمع في بداية الوقت
ثم
ان مقتضى إطلاق الآية الكريمة ان الظهرين و العشاءين يجوز إيقاعهما في أي جزء من
الفترة المتخللة بين الدلوك و الغسق، و نخرج عن هذا الإطلاق بالنسبة إلى نهاية
الظهرين و بداية العشاءين، فان الدليل الخارجي قد دلّ على ان نهاية الظهرين و
بداية العشاءين هو الغروب، و يبقى ما زاد على ذلك مشمولا للإطلاق. و على هذا يجوز
إيقاع الظهرين في أي جزء من الوقت بين الزوال و الغروب، و هكذا الحال بالنسبة إلى
العشاءين. و لازم هذا جواز إيقاع الظهر في بداية الوقت، و العصر بعد الظهر مباشرة
فيجوز جمعهما من دون لزوم تأخير العصر إلى ان يبلغ الظل مقدار ذراعين- أي أربعة
أقدام- كما يجوز الإتيان بالظهر من بداية الزوال بلا لزوم تأخيرها إلى ان يبلغ
الظل مقدار ذراع، أي مقدار قدمين. و التأخير المذكور قد جعل لأجل أداء نافلة الظهر
قبل الظهر و نافلة العصر قبل العصر، و من لم يرد أداء النوافل يجوز له جمعهما في
بداية الوقت.
و
قد أشارت إلى هذا عدة روايات، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام:
«سألته
عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس. و وقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذلك
أربعة أقدام من زوال الشمس. ثم قال: ان حائط مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله كان قامة و كان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، و إذا مضى منه ذراعان