responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 106

عبد اللّه عليه السّلام فبكت و بكيت لبكائها ثم قالت: يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام عند الموت لرأيت عجبا، فتح عينيه ثم قال: اجمعوا كل من بيني و بينه قرابة، قالت: فما تركنا أحدا إلّا جمعناه فنظر إليهم، ثم قال: ان شفاعتنا لا تنال مستخفّا بالصلاة»[1].

و هناك تساؤل كثيرا ما يطرح، و هو ان الشخص لو كان مستيقظا طول الليل و كان يعلم انه لو نام قبل طلوع الفجر بدقائق فلا يستيقظ للصلاة و تفوت عليه فهل يجوز له النوم بدون استعانة بالوسيلة الموقظة؟

ان الصناعة تقتضي الجواز لانه قبل طلوع الفجر لا تكليف بالصلاة ليحرم النوم، و بعده لا تكليف أيضا لفرض النوم.

هذا ما تقتضيه الصناعة.

إلّا انه قد يقال بعدم جواز ذلك لان في النوم من دون استعانة بالوسيلة الموقظة نحوا من عدم الحفاظ عليها، و قد قال تعالى: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ‌.

ثم انه ربما يستفاد من الأمر بالحفاظ على الصلاة طلب الإتيان بها في أول وقتها، فان الحفاظ على الشي‌ء عبارة أخرى عن الاهتمام به، و من مصاديق الاهتمام بالصلاة الإتيان بها في أول وقتها.

نعم بناء على هذا يلزم ان يكون الأمر بالمحافظة على الصلاة استحبابيا و ليس وجوبيا، كما هو واضح.

و قد ورد في نصوص أهل البيت عليهم السّلام التأكيد على أداء الصلاة في أول وقتها حتى عقد صاحب الوسائل بابا مستقلا باسم «باب استحباب الصلاة في أول الوقت».

و قد جاء في صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: أصلحك اللّه وقت كل‌


[1] وسائل الشيعة 3: 17، الباب 6 من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها، الحديث 11.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست