أو التخيير[1]
وجوه الأقوى الأول[2] و الأحوط[3]
تكرار الصلاة
5-
مسألة إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما[4]
يكرر الصلاة
و
إن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عاريا[5]
و الأحوط القضاء[6] خارج
الوقت في الآخر[7] أيضا إن
أمكن و إلا عاريا
6-
مسألة إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر
لا
يجوز[8] أن[9]
يصلي فيهما[10] بالتكرار
بل يصلي فيه نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس[11]
بها فيهما مكررا
7-
مسألة إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة
يكفي
تكرار الصلاة في اثنين سواء علم بنجاسة واحد و بطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد
و شك في نجاسة[12] الآخرين
أو في نجاسة أحدهما لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة و إن لم يكن مميزا و إن
علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث و إن علم بنجاسة الاثنين
في أربع يكفي الثلاث و المعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في
الطاهر
8-
مسألة إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا و لم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما
[5] بل عاريا و الاحتياط بالقضاء في الطاهر بعد تيسره
لا ينبغي أن يترك( شاهرودي)- بل يصلى عاريا و يقضى خارج الوقت( خ)- لا وجه له فيما
يمكن تأخير القضاء و اتيانه في ثوب طاهر( ميلاني)- بل في ثوب طاهر مع الصبر الى
زمان التمكن( قمّيّ).
[6] و ان كان الأظهر عدم وجوبه في الفرض و على تقدير
وجوبه لا تصل النوبة الى الصلاة عاريا الا مع لزوم التعجيل في القضاء( خوئي).
[7] لا خصوصية فيه بل يصلّى في الطاهر ان أمكن و الا
يصلّى عاريا( گلپايگاني) بل في ثوب طاهر مع الصبر الى رمان التمكن و لكن الأظهر
عدم وجوب القضاء من اصله( قمّيّ)
[8] بل يجوز( خ)- بل الظاهر الجواز( قمّيّ)- على
الأحوط( شاهرودي- گلپايگاني).