المعفو[1]
أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثمَّ تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه و كذا[2]
لو شك في شيء من ذلك[3] ثمَّ
تبين أنه مما لا يجوز فجميع[4] هذه من
الجهل بالنجاسة[5] لا يجب
فيها الإعادة[6] أو
القضاء
3-
مسألة لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلى
ثمَّ
تذكر أنه كان نجسا و أن يده تنجست بملاقاته فالظاهر أنه أيضا من باب الجهل
بالموضوع[7] لا
النسيان لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا و النسيان إنما هو في نجاسة شيء آخر غير ما
صلى فيه نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده و صلى كانت[8]
باطلة من جهة بطلان وضوئه[9] أو غسله.
4-
مسألة إذا انحصر ثوبه في نجس
فإن
لم يمكن نزعه[10] حال
الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه[11] و لا يجب
عليه الإعادة أو القضاء[12] و إن
تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا
[1] لا يترك الاحتياط بالاعادة فيه و فيما بعده ممّا
تكون النجاسة معلومة و صلّى مع القطع بالعفو أو مع الشك فيه ثمّ تبيّن الخلاف(
گلپايگاني).
[2] في الحاق هذه الصورة بالجهل بالموضوع تأمل( نجفي).
[3] في الشك في كونه من القروح أو أقل من الدّرهم
الأحوط عدم الجواز و فساد الصلاة كما سيجيء( شريعتمداري).
[4] و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الصور
خصوصا في صور القطع بالعذر و اخبار الوكيل( خ).
[5] كون هذه الصور من الجهل بالموضوع محل تأمل و اشكال
فلا يترك الاحتياط بالاعادة أو القضاء( خونساري).
[6] الا في صورة الشك في كونه أقل من درهم أو الشك في
أنّه قروح معفو أم لا( شاهرودي)
[8] لو كان الغسل الوضوئى متقوما بالصب و امرار اليد
فالامر كما ذكره قدّس سرّه و اما لو كان الصب مقدّمة و كان الغسل الوضوئى بامرار
اليد فقط فيمكن الحكم بصحة الطهارة و الصلاة( نجفي)
[9] بناء على اشتراط طهارة محل الوضوء و هو محل تأمل ما
لم يستلزم نجاسة ماء الوضوء( قمّيّ)
[10] و لا تطهيره و كان ذلك في آخر الوقت أو مع العلم
باستيعاب العذر لتمامه( ميلاني)
[11] مع ضيق الوقت أو عدم احتمال زوال العذر احتمالا
عقلائيا( خ)- مع ضيق الوقت و اما في السعة فكذلك بشرط عدم رجاء زوال العذر و الا
فالأحوط تأخيرها إلى آخر الوقت( نجفي)