responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 97

المعفو[1] أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثمَّ تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه و كذا[2] لو شك في شي‌ء من ذلك‌[3] ثمَّ تبين أنه مما لا يجوز فجميع‌[4] هذه من الجهل بالنجاسة[5] لا يجب فيها الإعادة[6] أو القضاء

3- مسألة لو علم بنجاسة شي‌ء فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلى‌

ثمَّ تذكر أنه كان نجسا و أن يده تنجست بملاقاته فالظاهر أنه أيضا من باب الجهل بالموضوع‌[7] لا النسيان لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا و النسيان إنما هو في نجاسة شي‌ء آخر غير ما صلى فيه نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده و صلى كانت‌[8] باطلة من جهة بطلان وضوئه‌[9] أو غسله.

4- مسألة إذا انحصر ثوبه في نجس‌

فإن لم يمكن نزعه‌[10] حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه‌[11] و لا يجب عليه الإعادة أو القضاء[12] و إن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا


[1] لا يترك الاحتياط بالاعادة فيه و فيما بعده ممّا تكون النجاسة معلومة و صلّى مع القطع بالعفو أو مع الشك فيه ثمّ تبيّن الخلاف( گلپايگاني).

[2] في الحاق هذه الصورة بالجهل بالموضوع تأمل( نجفي).

[3] في الشك في كونه من القروح أو أقل من الدّرهم الأحوط عدم الجواز و فساد الصلاة كما سيجي‌ء( شريعتمداري).

[4] و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الصور خصوصا في صور القطع بالعذر و اخبار الوكيل( خ).

[5] كون هذه الصور من الجهل بالموضوع محل تأمل و اشكال فلا يترك الاحتياط بالاعادة أو القضاء( خونساري).

[6] الا في صورة الشك في كونه أقل من درهم أو الشك في أنّه قروح معفو أم لا( شاهرودي)

[7] محل اشكال فلا يترك الاحتياط( خونساري)

[8] لو كان الغسل الوضوئى متقوما بالصب و امرار اليد فالامر كما ذكره قدّس سرّه و اما لو كان الصب مقدّمة و كان الغسل الوضوئى بامرار اليد فقط فيمكن الحكم بصحة الطهارة و الصلاة( نجفي)

[9] بناء على اشتراط طهارة محل الوضوء و هو محل تأمل ما لم يستلزم نجاسة ماء الوضوء( قمّيّ)

[10] و لا تطهيره و كان ذلك في آخر الوقت أو مع العلم باستيعاب العذر لتمامه( ميلاني)

[11] مع ضيق الوقت أو عدم احتمال زوال العذر احتمالا عقلائيا( خ)- مع ضيق الوقت و اما في السعة فكذلك بشرط عدم رجاء زوال العذر و الا فالأحوط تأخيرها إلى آخر الوقت( نجفي)

[12] مع عدم القدرة في تمام الوقت( خونساري)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست