البلوغ
و العقل و الإيمان و العدالة و الرجولية و الحرية على قول[3]-
و كونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد المتجزي[4]
و الحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء نعم يجوز البقاء[5]
كما مر و أن يكون أعلم[6] فلا يجوز
على
[1] بل الأقوى( شاهرودي) بل الأقوى لكن ما ذكر كله فيما
لم يعلم اجمالا بأعلمية احدهما و الا فلو كانا مختلفين في الفتوى في المسائل
المبتلى بها وجب أن يحتاط بين قوليهما و لا أثر لتعيينه بالظن حينئذ( ميلاني).
[2] اشتراط مجموع المذكورات مبنى على الاحتياط( قمى-
ميلاني). لا يخفى ان الأمور المذكورة مختلفة فبعضها يشترط في المقلد بالفتح
كالاعلمية عند من يعتبرها و بعضها أعمّ ثمّ لا يخفى انه لو تمت السيرة الواجدة
لشرائط الحجيّة فيها، و الا كان الحكم باشتراط بعض هذه الأمور بناء على الطريقة
كالحرية مشكلا كغيرها ممّا لم يذكره الماتن و قيل باعتبارها كعدم كونه( جربزيا) أي
كثير تبديل الرأى بسرعة و الورع و عدم كونه سريع القبول و حسن الظنّ بنفسه في
المطالب العلمية بحيث يصده عن اعمال النظر و عدم كونه ممن يبنى أكثر المطالب على
حجية الظنّ ان لم يرجع بعضها الى تحقّق أصل الاجتهاد و بعضها الى تحقّق مفهوم
العدالة و من الأمور التي قيل باعتبارها فعلية الاجتهاد لا صرف وجود القوّة بحيث
متى اراد استنبط و غيرها ممّا يطول الكلام بذكره( نجفي).
[3] لكن ذلك القول ضعيف إذ لا دليل على اعتبارها(
شريعتمداري). لا دليل عليه اصلا( رفيعي).
و الأقوى عدم اعتبارها( نجفي).
[4] الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه( خ) منع تقليد
المتجزى خصوصا إذا كان في الباب الذي اجتهد فيه اعلم من غيره في غاية الاشكال(
رفيعي). فى اطلاقه نظر( گلپايگاني). مع وجود المجتهد المطلق( شاهرودي). الأقوى
جوازه فيما استنبط استنباط المجتهد المطلق حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة(
نجفي).
[5] قد مر عدم جوازه( شاهرودي) بل يجب في بعض الصور كما
تقدم( خوئي).
[6] قد عرفت انه في صورة العلم باختلافهما في ذلك الحكم
الذي يقلد فيه نعم إذا احتمل اختلافهما فالأحوط تقليد الأعلم( رفيعي). ليست
الاعلميّة شرطا للتقليد نعم الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول غيره(
گلپايگاني). ليست الاعلمية شرطا في جواز تقليد المجتهد المطلق بل الشرط ان-- لا
يكون فتواه مخالفا لفتوى من هو اعلم منه( شاهرودي). مع اختلاف فتواه فتوى المفضول(
خ).