responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 10

الأحوط[1] تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل و أن لا يكون متولدا من الزنى و أن لا يكون مقبلا[2] على الدنيا و طالبا لها مكبا عليها مجدا[3] في تحصيلها

ففي الخبر: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه‌

23- مسألة العدالة عبارة عن ملكة[4] إتيان الواجبات و ترك المحرمات‌

و تعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا[5] و تثبت بشهادة العدلين و بالشياع المفيد للعلم‌[6]

24- مسألة إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط

يجب‌[7] على المقلد العدول إلى غيره‌

25- مسألة إذا قلد من لم يكن‌[8] جامعا


[1] بل الأقوى على ما تقدم( ميلاني). بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة كما مر( خوئي)

[2] على الأحوط( خ). على وجه يكون مضرا بعدالته( قمّيّ). الصفات المذكورة في رواية الاحتجاج ليست الا عبارة عن عدالته و تقواه لا شرطا زائدا على العدالة( شاهرودي). الصفات المذكورة في الخبر عبارة اخرى عن العدالة فيغنى اعتبار العدالة عن اعتبارها( شريعتمداري). على نحو يضر بعدالته( خوئي). لا يخفى ان الظاهر من الآيات و الاخبار ان المراد بالهوى هوى العصيان لا مطلق الميل الى المشتهيات و ان كانت مباحة( روح) فالمعتبر المستفاد من الخبر هو العدالة و ما ذكره قده هو الزهد و ليس بمعتبرة مطلقا( رفيعي). ظاهر كلام قدّس سرّه ان هذا شرط آخر غير العدالة مع ان الخبر لا يدل على أكثر منها( ميلاني).

[3] على نحو محرّم و الخبر لا يدلّ على أزيد من اعتبار العدالة( گلپايگاني). بحيث تنسيه الآخرة و هول المحشر و المطلع( نجفي).

[4] بل عبارة عن الاستقامة في جادة الشرع و عدم الانحراف عنها يمينا و شمالا( خوئي). بل هى عبارة عن الاعتدال و الاستقامة في مقام الامتثال باتيان الواجبات و ترك المحرمات و تلازمها الملكة النفسية لا انها هى، نعم يكتفى بحسن الظاهر كما ذكره( ميلاني). كون العدالة ملكة محل نظر و الأقوى كونها حالا ثمّ الأقوى مضافا الى ما ذكره في المتن اعتبار التحرز عن منافيات المروة( نجفي). الظاهر أنّها عبارة عن القيام بالوظائف الدينية من الإتيان بالواجبات و ترك المحرمات و عدم التعدى عن حدود اللّه( قمّيّ)

[5] لا يكفى الظنّ بل لا بدّ من الاطمينان( شاهرودي). بل الظاهر كون حسن الظاهر كاشفا تعبديا عن العدالة و لا يعتبر فيه حصول الظنّ فضلا عن العلم( خ): اعتبار الظنّ لا دليل عليه نعم الظنّ الاطمينانى البالغ الى سكون النفس لا إشكال فيه( رفيعي). بل الظاهر كفاية حسن الظاهر و لو لم يفد العلم أو الظنّ( خونساري- قمّيّ).

[6] الظاهر كفاية الوثوق و الاطمينان( خونساري).

[7] الحكم في بعض الشرائط مبنى على الاحتياط( خ).

[8] لا إشكال إذا طابق فتوى من عليه تقليده مع تمشى قصد القربة إذا كان عبادة و قد مر( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست