مضطجعا[1]
للقاعدين[2] و لا من
لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى
اللحن في الأعراب و إن كان لعدم استطاعته غير ذلك
و
ذي الجبيرة لغيره و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره- بل الظاهر جواز إمامة
المسلوس و المبطون لغيرهما[6] فضلا عن
مثلهما- و كذا إمامة المستحاضة للطاهرة
في
غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين على الأقوى و كذا
لا بأس بالايتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة و المستحبة التي
لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك
4-
مسألة لا يجوز إمامة[8] من لا
يحسن القراءة لمثله
إذا
اختلفا في المحل الذي لم يحسناه و أما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز و إن
كان الأحوط[9] العدم[10]
بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن[11]
و كذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله[12]
مع اختلاف المحل أيضا إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف[13]
[1] الأحوط ترك الاقتداء بالمعذور الا بالمتيمم و بذى
الجبيرة و بالقاعد ان كان المأموم غير قائم( گلپايگاني).
[3] الاقتداء بالمعذور في غير امامة القاعد للقاعد و
المتيمم للمتوضى و ذى الجبيرة لغيره مشكل لا يترك الاحتياط بتركه و ان كانت امامة
المعذور لمثله او لمن هو متأخر عنه رتبة كالقاعد للمضطجع لا يخلو من وجه( خ).
[4] ايتمام المضطجع بمثله او بالقاعد محل اشكال( خوئي-
قمّيّ).