responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 797

37- مسألة لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا و ليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه‌[1]

و كذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك بل مطلقا على الأحوط إلا إذا علم صلاته موافقة للواقع‌[2] من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء و الشرائط و يترك كل ما هو محتمل المانعية لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات و الشرائط و الكيفيات و إن كان آتيا بجميع أفعالها و أجزائها و يشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده‌

38- مسألة إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاك فيه‌

لا يجوز له الائتمام في الصلاة نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له‌[3] الائتمام به نعم لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به و إن علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعا و لا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر

فصل 48- في شرائط إمام الجماعة

يشترط فيه أمور البلوغ‌[4] و العقل و الإيمان و العدالة و أن لا يكون ابن زنا و الذكورة إذا كان‌[5] المأمومون‌[6] أو بعضهم رجالا[7] و أن لا يكون قاعدا للقائمين و لا


[1] اطلاق الحكم في خصوصيات هذه المسألة مبنى على الاحتياط( قمّيّ).

[2] او لرأى من يتبع رأيه مع عدم التقصير في الفرضين( خ). أو قام طريق معتبر عند المأموم على ذلك( گلپايگاني). او لرأى من يجوز تقليده( شريعتمداري). او لقول من يكون قوله حجة للمأموم( خونساري). بل لفتوى من يصحّ تقليده على الأقوى( رفيعي).

[3] فيه اشكال( قمّيّ).

[4] على الأحوط في البلوغ( قمّيّ).

[5] بل مطلقا على الأحوط( قمّيّ).

[6] لكن الأحوط اعتبارها مطلقا( خ).

[7] بل مطلقا على الأحوط الا في صلاة الميت( گلپايگاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 797
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست