responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 773

24- مسألة إذا لم يدرك‌[1] الإمام إلا في الركوع.

أو أدركه في أول الركعة أو في أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه و تحسب له ركعة و هو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى بشرط أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه و إن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه بل و كذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس و إن لم يخرج بعد عن حده على الأحوط و بالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه و أما في الركعات الأخر[2] فلا يضر[3] عدم إدراك‌[4] الركوع مع الإمام‌[5] بأن ركع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله في السجود أيضا هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام و أما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها و اتفق أنه تأخر عن الإمام‌[6] في الركوع‌[7] فالظاهر صحة صلاته و جماعته‌


[1] الظاهر عدم الفرق بين ركعات المأموم في الحكم المذكور( رفيعي).

[2] بل حكم الركعات الأخر حكم الركعة الأولى سواء كان مفروض الماتن فيما إذا كان المأموم مدركا لقيام الامام او فيما لم يكن مدركا له بناء على ما قربناه من ان المتابعة واجبة شرطية بل و كذا على القول بأن المتابعة واجبة نفسية لبطلان الاقتداء بهذا المقدار من التأخر( شاهرودي). الأظهر انها و الركعة الأولى على حدّ سواء فيما ذكر كله ففى أي ركعة لم يدرك الامام في ركوعه او قبله في حال قيامه لم تحسب هى من ركعات الجماعة( ميلاني).

[3] اذا ادرك بعض الركعة قبل الركوع و الا ففيه اشكال( خ). إذا ادرك القيام و تأخر لمانع و أمّا إذا لم يدرك او تأخر عمدا فالأحوط اتمام الصلاة جماعة او فرادا ثمّ الإعادة( گلپايگاني).

[4] فيه اشكال فان لم يدرك الركوع فالأحوط الاتمام ثمّ الإعادة( قمّيّ).

[5] هذا إذا ادرك الامام قبل ركوعه و أمّا إذا منعه الزحام و نحوه من اللحوق الى ان رفع الامام رأسه من الركوع ففيه اشكال و الأحوط ان يقصد الانفراد حينئذ( خوئي). بشرط ادراك القيام قبل الركوع( شريعتمداري).

[6] بلا تعمد و الا فقد مر الاحتياط فيه في الركعات الأخر فضلا عن الأولى( گلپايگاني).

[7] بأن منعه الزحام او سها فركع لنفسه و لحق الامام في سجوده و الا فالأحوط ان يعيد الصلاة بعد اتمامها او يقصد الانفراد و هذا يجرى في الركعات كلها( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 773
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست