responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 771

خصوصا إذا كان‌[1] في الأثناء

18- مسألة إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام و الركوع معه‌

ثمَّ العدول‌[2] إلى الانفراد اختيارا و إن كان الأحوط ترك العدول حينئذ خصوصا[3] إذا كان‌[4] ذلك من نيته‌[5] أولا[6]

19- مسألة إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام و تمَّ صلاته‌

فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز و لكنه خلاف الاحتياط[7]

20- مسألة لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز[8] له العود إلى الائتمام‌

نعم لو تردد في الانفراد و عدمه ثمَّ عزم على عدم الانفراد صح‌[9] بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل و إن كان الأحوط[10] عدم العود مطلقا[11]

21- مسألة لو شك في أنه عدل إلى الانفراد أم لا

بنى على عدمه‌

22- مسألة لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة

بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة فلو كان قصد[12]


[1] لا وجه للتخصيص( شاهرودي).

[2] مر الإشكال فيه( قمّيّ).

[3] لا يترك( رفيعي).

[4] قد مضى ما هو الوجه فيه( شاهرودي)

[5] مر الإشكال في هذا الفرض آنفا( خوئي)

[6] تقدم الاشكال في هذه الصورة( ميلاني).

[7] و لعلّ الوجه فيه هو ما تقدم في العدول الاختيارى خصوصا لو كان قصده ذلك من اول الصلاة و الا فلا وجه له فضلا عن كونه موجبا لان يفتى بعدم ترك الاحتياط كما نسب الى بعض الا ان يمنع اطلاق الأدلة فحينئذ لا مجال للقول بالجواز كما لا يخفى( شاهرودي). لم يظهر وجهه( خوئي). لا يترك( شريعتمداري). ان استأنف القراءة في صلاة الأولى و لم تفت القراءة من الركعة السابقة منه ليس فيه خلاف الاحتياط اصلا( قمّيّ).

[8] على الأحوط( خ).

[9] فيه اشكال و كذا فيما لو نوى الانفراد ثمّ عدل بلا فصل( خوئي). فيه و فيما بعده اشكال( قمّيّ)

[10] لا يترك( خ- شاهرودي). بل الأقوى( ميلاني) ان لم يكن اقوى فلا يترك( رفيعي)

[11] لا يترك( گلپايگاني- شريعتمداري).

[12] قد عرفت الاشكال فيه فلا يترك الاحتياط( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 771
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست