22- مسألة
إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة[1]
فيرجع[2]
المؤجر[3] بالأجرة
أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل نعم لو تبرع[4]
متبرع عن الأجير[5] ملك
الأجرة[6]
23-
مسألة إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير[7]
أجرة المثل بعمله
و
كذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين
24-
مسألة إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات
من
الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصل
صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف[8] الوقت[9]
في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية إشكال[10]
من أهمية صلاة الوقت[11] و من كون
صلاة الغير من قبيل حق
[1] هذا إذا اوقع الايجار على تفريغ ذمّة الميت و مع
ذلك لا يخلو اطلاقه من الاشكال و أمّا إذا وقع على ذات العمل بداعى التفريغ و
احتمل فساد عمل المتبرع واقعا فلا وجه للانفساخ اصلا( خوئي).
لو لم تكن متعلقها الصلوات
الاحتياطية و حصل العلم بفراغ ذمّة الميت واقعا و قوله فيرجع الموجر اي المستأجر(
ميلاني). فى اطلاق الحكم اشكال بل منع( قمّيّ).
[5] اذا لم تكن الاجارة على عمله بالمباشرة(
شريعتمداري).
[6] مع عدم شرط المباشرة( خ). فى صورة عدم اشتراط
المباشرة( شاهرودي). مع عدم قيد المباشرة( گلپايگاني). إذا كانت الاجارة لا بقيد
المباشرة( ميلاني).
[7] مشكل بل ممنوع الا إذا كان الإتيان مستندا بامر
المستأجر لا بزعم صحة الاجارة( گلپايگاني) مشكل جدا إذا لم يصدر العمل بأمر
المستأجر بل يزعم صحة الاجارة( خونساري).
[10] الأقوى وجوب صلاة الوقت و انفساخ الاجارة( خ).
اقواه الأول( شاهرودي). لا ينبغي الاشكال في تقدم صلاة نفسه( خوئي). لا يبعد لزوم
الصرف في صلاة نفسه( گلپايگاني).
[11] هذا الاحتمال متعين( شريعتمداري). اقواه صلاة
الوقت( خونساري). و ذلك هو الأقوى( ميلاني).