responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 753

22- مسألة إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة[1]

فيرجع‌[2] المؤجر[3] بالأجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل نعم لو تبرع‌[4] متبرع عن الأجير[5] ملك الأجرة[6]

23- مسألة إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير[7] أجرة المثل بعمله‌

و كذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين‌

24- مسألة إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات‌

من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف‌[8] الوقت‌[9] في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية إشكال‌[10] من أهمية صلاة الوقت‌[11] و من كون صلاة الغير من قبيل حق‌


[1] هذا إذا اوقع الايجار على تفريغ ذمّة الميت و مع ذلك لا يخلو اطلاقه من الاشكال و أمّا إذا وقع على ذات العمل بداعى التفريغ و احتمل فساد عمل المتبرع واقعا فلا وجه للانفساخ اصلا( خوئي).

لو لم تكن متعلقها الصلوات الاحتياطية و حصل العلم بفراغ ذمّة الميت واقعا و قوله فيرجع الموجر اي المستأجر( ميلاني). فى اطلاق الحكم اشكال بل منع( قمّيّ).

[2] المستأجر على الموجر( خ).

[3] هذا من سهو القلم و الصحيح فيرجع المستأجر( شاهرودي). بل المستأجر( گلپايگاني).

اى الى المستأجر و المراد رده إليه فلا سبق للقلم في العبارة( رفيعي).

[4] اذا لم يشترط عليه المباشرة بنفسه( رفيعي).

[5] اذا لم تكن الاجارة على عمله بالمباشرة( شريعتمداري).

[6] مع عدم شرط المباشرة( خ). فى صورة عدم اشتراط المباشرة( شاهرودي). مع عدم قيد المباشرة( گلپايگاني). إذا كانت الاجارة لا بقيد المباشرة( ميلاني).

[7] مشكل بل ممنوع الا إذا كان الإتيان مستندا بامر المستأجر لا بزعم صحة الاجارة( گلپايگاني) مشكل جدا إذا لم يصدر العمل بأمر المستأجر بل يزعم صحة الاجارة( خونساري).

[8] و هو الأقوى و ينفسخ الاجارة قهرا( رفيعي).

[9] يجب صرف الوقت في صلاة نفسه( قمّيّ).

[10] الأقوى وجوب صلاة الوقت و انفساخ الاجارة( خ). اقواه الأول( شاهرودي). لا ينبغي الاشكال في تقدم صلاة نفسه( خوئي). لا يبعد لزوم الصرف في صلاة نفسه( گلپايگاني).

[11] هذا الاحتمال متعين( شريعتمداري). اقواه صلاة الوقت( خونساري). و ذلك هو الأقوى( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 753
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست