responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 752

الترتيب‌[1] الواجب و أن يعين لكل منهم أن يبدأ في دورها بالصلاة الفلانية مثل الظهر و أن يتمم اليوم و الليلة في دورها و أنه إن لم يتمم اليوم و الليلة بل مضى وقته و هو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به و إلا لاختل الترتيب مثلا إذا صلى الظهر و العصر فمضى وقته أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر و لا يحسب ما أتى به‌[2] من الصلاتين‌

20- مسألة لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار

بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحا فلو عدم إتيان الأجير أنه أتى به باطلا وجب الاستيجار ثانيا و يقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحا بل الظاهر جواز[3] الاكتفاء ما لم يعلم عدمه‌[4] حملا لفعله على الصحة[5] إذا انقضى وقته‌[6] و أما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال و الأحوط[7] تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل‌

21- مسألة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل‌

إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة و التسبيب و حينئذ فلا يجوز[8] أن يستأجر بأقل من الأجرة[9] المجعولة له إلا أن يكون آتيا ببعض العمل و لو قليلا


[1] بناء على لزومه( گلپايگاني).

[2] بل لا يحسب ما اتى به الثاني بناء على لزوم الترتيب( خونساري).

[3] هذا إذا علم بانه قام بالعمل و شك في صحته و فساده و الا ففيه اشكال( قمّيّ).

[4] فيه اشكال بل منع نعم لو علم وجود العمل و شك في فساده حمل على الصحة( خوئي). انما يجوز الاكتفاء إذا علم باتيانه و لم يعلم صحته و أمّا إذا يعلم اتيانه فالاقوى عدم جواز الاكتفاء( ميلاني).

[5] اذا لم يعلم فعله فكيف يحمل على الصحة فالاظهر عدم الاكتفاء به ما لم يعلم فعله( شريعتمداري) اذا كان الشك فيها بعد العلم بالاتيان و اما مع الشك في الإتيان فمشكل( گلپايگاني). ان كان الشك في الصحة لا في أصل الإتيان( رفيعي).

[6] مع الشك في إتيان أصل العمل لا يحكم باتيانه و لو انقضى الوقت و مع الاطمينان باتيانه يحكم بصحته مع الشك فيها و لو قبل الانقضاء( خ).

[7] لا يترك و كذلك الحال في جميع موارد الشك في انه اتى بالعمل أم لا كما انه بعد العلم بالاتيان يحكم بالصحة و ان كان قبل مضى المدة( شاهرودي).

[8] على الأحوط( خ).

[9] على الأحوط( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 752
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست