الترتيب[1]
الواجب و أن يعين لكل منهم أن يبدأ في دورها بالصلاة الفلانية مثل الظهر و أن يتمم
اليوم و الليلة في دورها و أنه إن لم يتمم اليوم و الليلة بل مضى وقته و هو في
الأثناء أن لا يحسب ما أتى به و إلا لاختل الترتيب مثلا إذا صلى الظهر و العصر
فمضى وقته أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر و لا يحسب ما
أتى به[2] من
الصلاتين
20-
مسألة لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار
بل
يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحا فلو عدم إتيان الأجير أنه أتى به باطلا وجب
الاستيجار ثانيا و يقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحا بل الظاهر جواز[3]
الاكتفاء ما لم يعلم عدمه[4] حملا
لفعله على الصحة[5] إذا
انقضى وقته[6] و أما
إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال و الأحوط[7]
تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل
21-
مسألة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل
إلا
مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة و التسبيب
و حينئذ فلا يجوز[8] أن
يستأجر بأقل من الأجرة[9] المجعولة
له إلا أن يكون آتيا ببعض العمل و لو قليلا
[2] بل لا يحسب ما اتى به الثاني بناء على لزوم
الترتيب( خونساري).
[3] هذا إذا علم بانه قام بالعمل و شك في صحته و فساده
و الا ففيه اشكال( قمّيّ).
[4] فيه اشكال بل منع نعم لو علم وجود العمل و شك في
فساده حمل على الصحة( خوئي). انما يجوز الاكتفاء إذا علم باتيانه و لم يعلم صحته و
أمّا إذا يعلم اتيانه فالاقوى عدم جواز الاكتفاء( ميلاني).
[5] اذا لم يعلم فعله فكيف يحمل على الصحة فالاظهر عدم
الاكتفاء به ما لم يعلم فعله( شريعتمداري) اذا كان الشك فيها بعد العلم بالاتيان و
اما مع الشك في الإتيان فمشكل( گلپايگاني). ان كان الشك في الصحة لا في أصل
الإتيان( رفيعي).
[6] مع الشك في إتيان أصل العمل لا يحكم باتيانه و لو
انقضى الوقت و مع الاطمينان باتيانه يحكم بصحته مع الشك فيها و لو قبل الانقضاء(
خ).
[7] لا يترك و كذلك الحال في جميع موارد الشك في انه
اتى بالعمل أم لا كما انه بعد العلم بالاتيان يحكم بالصحة و ان كان قبل مضى المدة(
شاهرودي).