responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 743

نعم يجوز إتيان المستحبات و إهداء ثوابها للأحياء كما يجوز ذلك للأموات و يجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات‌[1]

1- مسألة لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل و إهداء ثوابه‌

بل لا بد إما من النيابة عنه‌[2] بجعل نفسه‌[3] نازلا[4] منزلته‌[5] أو بقصد إتيان‌[6] ما عليه‌[7] له و لو لم ينزل نفسه منزلته نظير أداء دين الغير[8] فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته و له أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل بل الأجير أيضا يتصور فيه الوجهان فلا يلزم أن يجعل نفسه نائبا بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت و أداء دينه الذي لله‌

2- مسألة يعتبر في صحة عمل الأجير و المتبرع قصد القربة[9]

و تحققه في المتبرع‌


[1] مما ليس لموضوعه عنوان خاصّ و ينطبق عليه عنوان البر و الصلة( ميلاني).

[2] بل لا بدّ من خصوص النيابة في العمل بأن يصلى عنه فيكون عمله منزلا منزلة عمله و لا وجه لتنظيره باداء دين الغير على اطلاقه( ميلاني).

[3] الظاهر ان مناط تحقّق النيابة في العبادات هو قصد النائب امتثال الامر المتوجه الى المنوب عنه بفعله أما تنزيل نفسه منزلته او تنزيل فعله منزلة فعله و بدلا عنه انما ذكر تقريبا لذلك و لا أثر لهما من حيث نفسهما كما انه لا اثر لمجرد قصد اتيان ما عليه ما لم يرجع الى المعنى المزبور و في التوصليات لا- يتوقف على قصد الامتثال بل يتحقّق بمجرد اتيان العمل إذا قصد عنه أو ما عليه فيما يتوقف على أحدهما كما في أداء دين النير الى غريمه و أمثاله من الأمور التي يتوقف وقوعه عن الغير أوله على قصده كحيازة المباحات و أمثاله من الأمور القابلة للنيابة التي تختلف بالقصد و بهذا يتحقّق تنزيل فعله منزلة فعله( شاهرودي)

[4] ما لم يرجع الى الوجه الثاني لا يفيد و الثاني هو المتعين( قمّيّ).

[5] لم يعلم معنى صحيح و التنزيل نفسه منزلته الا ما يرجع الى أداء ما في ذمّة الغير( شريعتمداري).

[6] هذا هو المتعين و التنزيل يرجع إليه و الا فلا اثر له( خوئي). هذا محل اشكال و تنظيره بأداء الدين غير تام و كذا الحال في الاجير( خ).

[7] بان بقصد بفعله امتثال امر الميت و أداء ما عليه و بهذا الاعتبار يصحّ أن يقال جعل نفسه بمنزلة نفسه او فعله بمنزلة فعله أي في الامتثال و أداء التكليف( گلپايگاني).

[8] الأحوط ان يقصد جعل فعله فعل المنوب عنه و ان لا يكتفى باتيان ما عليه نظير أداء الدين( خونساري).

[9] الذي يعتبر فيه هو قصد امتثال امر المنوب عنه و لو كان الداعي لهذا القصد ايفاء الاجارة او استحقاق الجعل و هذا معنى القرب المعتبر فيه( گلپايگاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 743
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست