نعم يجوز
إتيان المستحبات و إهداء ثوابها للأحياء كما يجوز ذلك للأموات و يجوز النيابة عن
الأحياء في بعض المستحبات[1]
1-
مسألة لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل و إهداء ثوابه
بل
لا بد إما من النيابة عنه[2] بجعل
نفسه[3] نازلا[4]
منزلته[5] أو بقصد
إتيان[6] ما عليه[7]
له و لو لم ينزل نفسه منزلته نظير أداء دين الغير[8]
فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته و له أن يتبرع بأداء دينه من
غير تنزيل بل الأجير أيضا يتصور فيه الوجهان فلا يلزم أن يجعل نفسه نائبا بل يكفي
أن يقصد إتيان ما على الميت و أداء دينه الذي لله
2-
مسألة يعتبر في صحة عمل الأجير و المتبرع قصد القربة[9]
و
تحققه في المتبرع
[1] مما ليس لموضوعه عنوان خاصّ و ينطبق عليه عنوان
البر و الصلة( ميلاني).
[2] بل لا بدّ من خصوص النيابة في العمل بأن يصلى عنه
فيكون عمله منزلا منزلة عمله و لا وجه لتنظيره باداء دين الغير على اطلاقه(
ميلاني).
[3] الظاهر ان مناط تحقّق النيابة في العبادات هو قصد
النائب امتثال الامر المتوجه الى المنوب عنه بفعله أما تنزيل نفسه منزلته او تنزيل
فعله منزلة فعله و بدلا عنه انما ذكر تقريبا لذلك و لا أثر لهما من حيث نفسهما كما
انه لا اثر لمجرد قصد اتيان ما عليه ما لم يرجع الى المعنى المزبور و في التوصليات
لا- يتوقف على قصد الامتثال بل يتحقّق بمجرد اتيان العمل إذا قصد عنه أو ما عليه
فيما يتوقف على أحدهما كما في أداء دين النير الى غريمه و أمثاله من الأمور التي يتوقف
وقوعه عن الغير أوله على قصده كحيازة المباحات و أمثاله من الأمور القابلة للنيابة
التي تختلف بالقصد و بهذا يتحقّق تنزيل فعله منزلة فعله( شاهرودي)
[4] ما لم يرجع الى الوجه الثاني لا يفيد و الثاني هو
المتعين( قمّيّ).
[5] لم يعلم معنى صحيح و التنزيل نفسه منزلته الا ما
يرجع الى أداء ما في ذمّة الغير( شريعتمداري).
[6] هذا هو المتعين و التنزيل يرجع إليه و الا فلا اثر
له( خوئي). هذا محل اشكال و تنظيره بأداء الدين غير تام و كذا الحال في الاجير(
خ).
[7] بان بقصد بفعله امتثال امر الميت و أداء ما عليه و
بهذا الاعتبار يصحّ أن يقال جعل نفسه بمنزلة نفسه او فعله بمنزلة فعله أي في
الامتثال و أداء التكليف( گلپايگاني).
[8] الأحوط ان يقصد جعل فعله فعل المنوب عنه و ان لا
يكتفى باتيان ما عليه نظير أداء الدين( خونساري).
[9] الذي يعتبر فيه هو قصد امتثال امر المنوب عنه و لو
كان الداعي لهذا القصد ايفاء الاجارة او استحقاق الجعل و هذا معنى القرب المعتبر
فيه( گلپايگاني).