responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 742

36- مسألة يجب على الولي‌[1] منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم‌[2] أو على غيرهم من الناس‌

و عن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا و اللواط و الغيبة بل و الغناء[3] على الظاهر[4] و كذا عن أكل الأعيان النجسة[5] و شربها مما فيه ضرر عليهم و أما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها[6] لهم‌[7] غير معلومة[8] و أما لبس الحرير و الذهب و نحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم‌[9] وجوب‌[10] منع المميزين منها فضلا عن غيرهم بل لا بأس‌[11] بإلباسهم إياها و إن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها

فصل 43- في صلاة الاستيجار

يجوز الاستيجار[12] للصلاة بل و لسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم و تفرغ ذمتهم بفعل الأجير و كذا يجوز التبرع عنهم و لا يجوز الاستيجار و لا التبرع عن الأحياء في الواجبات و إن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعا[13] و كان عاجزا عن المباشرة


[1] اطلاق الحكم فيما ذكره محل نظر( قمّيّ).

[2] في اطلاقه اشكال بل منع( خوئي). بل مطلقا كما لا يخلو عن وجه لا سيما في بعضها كشرب المسكر( ميلاني).

[3] على الأحوط( خ).

[4] بل على الأحوط فيه و فيما بعده( خوئي).

[5] كون جميع الأعيان النجسة ممّا فيه ضرر ممنوع لكن الأحوط منعهم عنها و ان كان وجوبه و لو مع الضرر الغير المعتد به غير معلوم( خ).

[6] فيه نظر( رفيعي).

[7] الأحوط تركه( خونساري).

[8] تقدم الكلام فيها فلا يترك الاحتياط فيه و في الباسهم الحرير و الذهب( شاهرودي). بل الظاهر جوازها( خوئي).

[9] الأحوط تركه( خونساري).

[10] لا يخلو عن شي‌ء( رفيعي).

[11] قد مر الاحتياط فيه( گلپايگاني).

[12] و كذا الاستنابة بنحو المصالحة او الجعالة و نحو ذلك( ميلاني).

[13] على ما سيأتي في محله من تفصيله( ميلاني)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 742
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست