36- مسألة
يجب على الولي[1] منع
الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم[2] أو على
غيرهم من الناس
و
عن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا و
اللواط و الغيبة بل و الغناء[3] على
الظاهر[4] و كذا عن
أكل الأعيان النجسة[5] و شربها
مما فيه ضرر عليهم و أما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها[6]
لهم[7] غير
معلومة[8] و أما
لبس الحرير و الذهب و نحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم[9]
وجوب[10] منع المميزين
منها فضلا عن غيرهم بل لا بأس[11] بإلباسهم
إياها و إن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها
فصل
43- في صلاة الاستيجار
يجوز
الاستيجار[12] للصلاة
بل و لسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم و تفرغ ذمتهم بفعل الأجير و كذا
يجوز التبرع عنهم و لا يجوز الاستيجار و لا التبرع عن الأحياء في الواجبات و إن
كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعا[13]
و كان عاجزا عن المباشرة