و الظهر و
العصر[1] ثمَّ
الظهر و العصر تامين ثمَّ ركعتين مرددتين بين الظهر و العصر ثمَّ المغرب ثمَّ
ركعتين مرددتين بين العصر و العشاء ثمَّ العشاء بتمامه و يعلم مما ذكرنا حال ما
إذا كان أول يومه الظهر بل و غيرها
24-
مسألة إذا علم أن عليه أربعة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب
و
إن كان مسافرا فكذلك قصرا و إن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات
مثل ما إذا علم أن عليه خمسة و لم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا
و
لا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع[3]
صلوات على الترتيب[4] و إن علم
أن عليه ستة كذلك أتى بعشرة[5] و إن علم
أن عليه سبعة كذلك أتى بإحدى عشر[6] صلوات و
هكذا و لا فرق بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء إلا أنه يجب عليه الترتيب على حسب
الصلوات الخمس إلى آخر العدد و الميزان[7]
أن يأتي[8]
[1] لا حاجة الى ضم العصر اليهما( خوئي) الظاهر عدم
الحاجة الى جعل العصر طرفا للترديد هاهنا( ميلاني).
[2] هذه المسألة مبنية على وجوب الترتيب مع الجهل به و
قد مر عدم وجوبه فيسقط ما فرع عليه نعم يحسن الاحتياط( خ).
[3] بل يكفيه الخمس( شاهرودي). و مع عدم وجوب الترتيب
يكفى الخمس( گلپايگاني).
[4] فيبتدئ بواحدة من الصلوات اليومية الى ان ينتهى الى
الخامسة نعم يكررها من التي بدأ بها و يختمها في الرابعة هذا بناء على وجوب
الترتيب في الفوائت و إلا فله ان يكتفى بخمس صلوات لكنه اما ان يبتدئ بالصبح او
الظهر او المغرب مراعاة للمترتبتين في الأداء( ميلاني).
[5] و على ما مر يأتي بالخمس ثمّ يعلم ان عليه فائتة من
الخمس فيأتي بثنائية و ثلاثية و رباعية مخيرا فيها بين الجهر و الاخفات(
گلپايگاني).
[6] و على المختار يكفى بعد الخمس ثنائية و رباعيتان و
ثلاثية و يكتفى بالشهر و السنة في فرضهما لكن الاحتياط بما في المتن لا ينبغي
تركه( گلپايگاني).
[7] قد مر عدم لزوم مراعات الترتيب ما لم يكن معتبرا في
ادائها و لكن الأحوط مراعات الجهر و الاخفات بالتكرار( قمّيّ).
[8] قد مر عدم وجوب التكرار لاحراز الترتيب لكن لا يترك
الاحتياط بالتكرار رعاية للجهر و الاخفات الا في واحدة مرددة بين الخمس كما مر(
شاهرودي).