responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 739

و الظهر و العصر[1] ثمَّ الظهر و العصر تامين ثمَّ ركعتين مرددتين بين الظهر و العصر ثمَّ المغرب ثمَّ ركعتين مرددتين بين العصر و العشاء ثمَّ العشاء بتمامه و يعلم مما ذكرنا حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل و غيرها

24- مسألة إذا علم أن عليه أربعة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب‌

و إن كان مسافرا فكذلك قصرا و إن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات مثل ما إذا علم أن عليه خمسة و لم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا

25- مسألة إذا علم‌[2] أن عليه خمس صلوات مرتبة

و لا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع‌[3] صلوات على الترتيب‌[4] و إن علم أن عليه ستة كذلك أتى بعشرة[5] و إن علم أن عليه سبعة كذلك أتى بإحدى عشر[6] صلوات و هكذا و لا فرق بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء إلا أنه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد و الميزان‌[7] أن يأتي‌[8]


[1] لا حاجة الى ضم العصر اليهما( خوئي) الظاهر عدم الحاجة الى جعل العصر طرفا للترديد هاهنا( ميلاني).

[2] هذه المسألة مبنية على وجوب الترتيب مع الجهل به و قد مر عدم وجوبه فيسقط ما فرع عليه نعم يحسن الاحتياط( خ).

[3] بل يكفيه الخمس( شاهرودي). و مع عدم وجوب الترتيب يكفى الخمس( گلپايگاني).

[4] فيبتدئ بواحدة من الصلوات اليومية الى ان ينتهى الى الخامسة نعم يكررها من التي بدأ بها و يختمها في الرابعة هذا بناء على وجوب الترتيب في الفوائت و إلا فله ان يكتفى بخمس صلوات لكنه اما ان يبتدئ بالصبح او الظهر او المغرب مراعاة للمترتبتين في الأداء( ميلاني).

[5] و على ما مر يأتي بالخمس ثمّ يعلم ان عليه فائتة من الخمس فيأتي بثنائية و ثلاثية و رباعية مخيرا فيها بين الجهر و الاخفات( گلپايگاني).

[6] و على المختار يكفى بعد الخمس ثنائية و رباعيتان و ثلاثية و يكتفى بالشهر و السنة في فرضهما لكن الاحتياط بما في المتن لا ينبغي تركه( گلپايگاني).

[7] قد مر عدم لزوم مراعات الترتيب ما لم يكن معتبرا في ادائها و لكن الأحوط مراعات الجهر و الاخفات بالتكرار( قمّيّ).

[8] قد مر عدم وجوب التكرار لاحراز الترتيب لكن لا يترك الاحتياط بالتكرار رعاية للجهر و الاخفات الا في واحدة مرددة بين الخمس كما مر( شاهرودي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 739
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست