22-
مسألة إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس
من
يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات[1] فيأتي
بصبح إن كان أول يومه الصبح ثمَّ أربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر ثمَّ مغرب
ثمَّ أربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء و إن كان أول يومه الظهر أتى بأربع
ركعات مرددة بين الظهر و العصر و العشاء[2]
ثمَّ بالمغرب ثمَّ بأربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء ثمَّ بركعتين للصبح و إن
كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح و الظهر و العصر و مغرب
ثمَّ ركعتان مرددتان بين الظهر و العصر و العشاء إن كان أول يومه الصبح و إن كان
أول يومه الظهر يكون الركعتان الأولتان مرددة بين الظهر و العصر و العشاء و الأخيرتان
مرددتان بين العصر و العشاء و الصبح و إن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى
بخمس صلوات فيأتي في الفرض الأول بركعتين مرددتين بين الصبح و الظهر و العصر ثمَّ
أربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر ثمَّ المغرب ثمَّ ركعتين مرددة بين الظهر و
العصر و العشاء ثمَّ أربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر و العشاء و إن كان أول
يومه الظهر فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر و العصر[3]
و أربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر و العشاء ثمَّ المغرب ثمَّ ركعتين مرددتين
بين العصر و العشاء و الصبح ثمَّ أربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء
23-
مسألة إذا علم أن عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب
و
إن كان في السفر يكفيه أربع صلوات[4] ركعتان
مرددتان بين الصبح و الظهر[5] و ركعتان
مرددتان بين الظهر و العصر ثمَّ المغرب ثمَّ ركعتان مرددتان بين العصر و العشاء و
إذا لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يصلي سبع صلوات[6]
ركعتين مرددتين بين الصبح
[1] مراعيا للجهر و الاخفات في هذا الفرض و الفروض
اللاحقة( شاهرودي).
[2] الظاهر عدم الحاجة الى جعل العشاء طرفا للترديد
هاهنا بخلافه إذا كان مسافرا و كان اول يومه الظهر( ميلاني).
[3] بل بالمرددتين بين الظهر و العصر و العشاء و لعلّ
السقط من النسّاخ( خوئي). بل بينهما و بين العشاء( ميلاني). بل و العشاء ايضا(
قمّيّ).