و أما إذا
أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ثمَّ إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه
الأداء[1] حينئذ[2]
و لو تركه وجب عليه القضاء و لو استبصر ثمَّ خالف ثمَّ استبصر فالأحوط القضاء[3]
و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه
6-
مسألة يجب القضاء على شارب المسكر
سواء
كان مع العلم أو الجهل و مع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه
7-
مسألة فاقد الطهورين يجب عليه القضاء
و
يسقط عنه الأداء[4] و إن كان
الأحوط[5] الجمع
بينهما[6]
8-
مسألة من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت
[9] فيه اشكال فان عنوان الفريضة المأخوذة في موضوع
وجوب القضاء لا يشمل ذلك فانها ليست بفريضة بعنوان كونها صلاة بل وجوبها بعنوان
النذر( شريعتمداري). وجوب قضائها محل تأمل نعم هو احوط لا سيما إذا كانت تقضى في
نفسها كالرواتب( ميلاني). على الأحوط( قمّيّ).
[10] بل الأقوى تعين القصر إذا قضاها في غير تلك الاماكن
اما لو أراد قضائها قبل الخروج منها فتعين القصر عليه و ان كان لا يخلو عن الاشكال
و لكن اقواه أيضا القصر فالقول بعدم الاكتفاء بالاتمام هو الأقوى( شاهرودي). ان لم
يكن اقوى( ميلاني).
[11] تعين القصر عليه إذا قضاها في غير تلك الاماكن(
رفيعي).
[12] بل هو الظاهر( خوئي) لا يترك( شريعتمداري) بل هو
الأقوى( قمّيّ).