responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 734

و أما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ثمَّ إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء[1] حينئذ[2] و لو تركه وجب عليه القضاء و لو استبصر ثمَّ خالف ثمَّ استبصر فالأحوط القضاء[3] و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه‌

6- مسألة يجب القضاء على شارب المسكر

سواء كان مع العلم أو الجهل و مع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه‌

7- مسألة فاقد الطهورين يجب عليه القضاء

و يسقط عنه الأداء[4] و إن كان الأحوط[5] الجمع بينهما[6]

8- مسألة من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت‌

و إن تركها أيضا وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة

9- مسألة يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين‌[7]

حتى النافلة[8] المنذورة[9] في وقت معين‌

10- مسألة يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر

و يصلي في السفر ما فات في الحضر تماما كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا

11- مسألة إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير

فالأحوط[10] قضاؤها[11] قصرا[12] مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها و إن كان‌


[1] لا يبعد عدم وجوب الإعادة و القضاء في الفرض( خونساري)( قمّيّ)

[2] الظاهر عدم وجوبه عليه( خوئي). الأظهر عدم وجوبه( ميلاني).

[3] لا يبعد جواز تركه( خوئي).

[4] فيه نظر( رفيعي).

[5] لا يترك( شاهرودي- گلپايگاني- خونساري)

[6] لا يترك( شريعتمداري)

[7] و سوى بعض صور صلاة الآيات( خ).

[8] على الأحوط( شاهرودي- گلپايگاني- خونساري).

[9] فيه اشكال فان عنوان الفريضة المأخوذة في موضوع وجوب القضاء لا يشمل ذلك فانها ليست بفريضة بعنوان كونها صلاة بل وجوبها بعنوان النذر( شريعتمداري). وجوب قضائها محل تأمل نعم هو احوط لا سيما إذا كانت تقضى في نفسها كالرواتب( ميلاني). على الأحوط( قمّيّ).

[10] بل الأقوى تعين القصر إذا قضاها في غير تلك الاماكن اما لو أراد قضائها قبل الخروج منها فتعين القصر عليه و ان كان لا يخلو عن الاشكال و لكن اقواه أيضا القصر فالقول بعدم الاكتفاء بالاتمام هو الأقوى( شاهرودي). ان لم يكن اقوى( ميلاني).

[11] تعين القصر عليه إذا قضاها في غير تلك الاماكن( رفيعي).

[12] بل هو الظاهر( خوئي) لا يترك( شريعتمداري) بل هو الأقوى( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 734
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست