و كذا
الحائض و النفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة كما أنه إذا طرأ
الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار[1]
بحسب حالهم[2] من السفر
و الحضر و الوضوء أو التيمم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في
المواقيت
3-
مسألة لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر
قهريا أو حاصلا من فعلهم و باختيارهم
بل
و كذا في المغمى عليه و إن كان الأحوط[4]
القضاء[5] عليه[6]
إذا كان من فعله[7] خصوصا
إذا كان على وجه المعصية بل الأحوط[8] قضاء
جميع ما فاته مطلقا
4-
مسألة المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الإسلام
سواء
كان عن ملة أو فطرة و تصح منه و إن كان عن فطرة على الأصح
5-
مسألة يجب على المخالف قضاء ما فات منه
أو
أتى به على وجه يخالف مذهبه بل و إن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط[9]
[1] بل المضطر أيضا الا في الحائض و النفساء فانهما لا
تقضيان الا مع ادراكهما صلاة المختار و كذا في آخر الوقت( گلپايگاني). كفاية مضى
مقدار صلاة المضطر فيما ضاق به الوقت لا تخلو عن وجه( ميلاني).
[2] بل الأحوط بعد مضى مقدار نفس الصلاة حتّى مع عدم
سعة الوقت للطهارة الا في خصوص الحائض كما تقدم( قمّيّ).
[3] تقدم الكلام في مثله و ان الاحتياط لا يترك(
شريعتمداري).
[4] لا يترك( خ- خونساري). لو احتمل ترتب الاغماء على
فعله و كان عقلائيا فالاحتياط لا يترك( شاهرودي). لا يترك في غير ما غلب اللّه
عليهم( گلپايگاني). لا يترك لا سيما مع التفاته بان ما يفعله سبب لاغمائه(
ميلاني).
[5] بل لا يخلو عن قوة لانصراف دليل الاغماء عنه مع
اطلاق ادلة القضاء( رفيعي).
[6] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي). لا يترك الاحتياط في
المغمى عليه( شريعتمداري).