responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 733

و كذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة كما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار[1] بحسب حالهم‌[2] من السفر و الحضر و الوضوء أو التيمم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت‌

2- مسألة إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت‌

و لو بمقدار ركعة[3] و لم يصل وجب عليه قضاؤها

3- مسألة لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم و باختيارهم‌

بل و كذا في المغمى عليه و إن كان الأحوط[4] القضاء[5] عليه‌[6] إذا كان من فعله‌[7] خصوصا إذا كان على وجه المعصية بل الأحوط[8] قضاء جميع ما فاته مطلقا

4- مسألة المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الإسلام‌

سواء كان عن ملة أو فطرة و تصح منه و إن كان عن فطرة على الأصح‌

5- مسألة يجب على المخالف قضاء ما فات منه‌

أو أتى به على وجه يخالف مذهبه بل و إن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط[9]


[1] بل المضطر أيضا الا في الحائض و النفساء فانهما لا تقضيان الا مع ادراكهما صلاة المختار و كذا في آخر الوقت( گلپايگاني). كفاية مضى مقدار صلاة المضطر فيما ضاق به الوقت لا تخلو عن وجه( ميلاني).

[2] بل الأحوط بعد مضى مقدار نفس الصلاة حتّى مع عدم سعة الوقت للطهارة الا في خصوص الحائض كما تقدم( قمّيّ).

[3] تقدم الكلام في مثله و ان الاحتياط لا يترك( شريعتمداري).

[4] لا يترك( خ- خونساري). لو احتمل ترتب الاغماء على فعله و كان عقلائيا فالاحتياط لا يترك( شاهرودي). لا يترك في غير ما غلب اللّه عليهم( گلپايگاني). لا يترك لا سيما مع التفاته بان ما يفعله سبب لاغمائه( ميلاني).

[5] بل لا يخلو عن قوة لانصراف دليل الاغماء عنه مع اطلاق ادلة القضاء( رفيعي).

[6] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي). لا يترك الاحتياط في المغمى عليه( شريعتمداري).

[7] لا يترك في هذه الصورة( قمّيّ).

[8] قد مر انه لا يترك القضاء الى ثلاثة أيّام( خونساري).

[9] بل الأقوى مع عدم تمشى قصد القربة منه و الا فالاقرب الصحة و عدم وجوب القضاء( شاهرودي) هذا إذا تمشى قصد القربة منه و الا فالمتعين القضاء( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 733
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست