فإن كانت
الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها[1]
ثمَّ أزال[2] النجاسة[3]
و إن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار و لم يكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة
وجبت الإزالة ثمَّ البناء على صلاته
43-
مسألة ربما يقال[4] بجواز
البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة
و
شك في بقاء صورة الصلاة و محوها معه فلا يبعد البناء على البقاء[6]
لكن الأحوط[7] الإعادة
بعد الإتمام
[1] فيما إذا كانت قريبا من الاتمام بحيث لا تنافى
الفورية العرفية و الا فالاقوى قطعها الا كان في سعة الوقت نعم في الضيق يتعين
الاتمام كما تقدم( شاهرودي). لا يبعد جواز قطعها بل وجوبه مع سعة الوقت الا إذا لم
يكن الاتمام مخلا بالفورية العرفية فلا يجوز القطع و يتمها مقتصرا على الواجبات(
خ).
[2] ان كان في ضيق الوقت و الا قطعها و ازال ثمّ
استأنفها على الأقوى( ميلاني) اذانا في الفورية قطعها و أزال( قمّيّ) بل قطع
الصلاة في سعة الوقت و ان اتمها فالأحوط الإعادة بعد الازالة( رفيعي).
[3] بل يتخير بينه و بين القطع للازالة كما تقدم(
خوئي).
[4] الأولى الامساك عنه حال الصلاة و البكاء بعدها(
رفيعي).
[5] الظاهر أنّه لا ينبغي الاشكال فيه إذا كان لرجحانه
شرعا و انه من أفضل القربات نعم الأحوط الترك إذا كان البكاء عليه من اجل الرحمية
و غيرها من الأمور الغير الدينية و لو لم يكن ماحيا لاسم الصلاة كما ان مع الموجبة
للمحو المذكور لا يعتد بما اتى به مطلقا و ان لم يكن عن تعمد و اختيار( شاهرودي).
اظهره الجواز فيما إذا قصد به قصد
التقرب إلى اللّه و الأحوط تأخيره الى خارج الصلاة( خوئي). الأظهر انه من أفضل
الاعمال المتقرب بها إليه سبحانه فالاقرب جوازه( ميلاني). إذا كان بقصد التقرب الى
اللّه و لم يكن ماحيا لصورة الصلاة فلا إشكال فيه( قمّيّ).
[6] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالاعادة إذا اتمها و
الأظهر جواز القطع حينئذ( خوئي). بل على عدمه و الاحتياط لا يترك( ميلاني).