به مطلق
النافلة[1] و غير
حال الدعاء و إن كان الأحوط الاقتصار[2].
العاشر
تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة
من
غير فرق بين الإجهار به و الإسرار للإمام و المأموم و المنفرد و لا بأس به في غير
المقام[3] المزبور
بقصد الدعاء كما لا بأس به مع السهو و في حال الضرورة بل قد يجب معها و لو تركها
أثم لكن تصح صلاته على الأقوى.
40-
مسألة لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا
بنى
على العدم و الصحة
41-
مسألة لو علم بأنه نام اختيارا و شك في أنه هل أتم الصلاة ثمَّ نام أو نام في
أثنائها
بنى
على أنه أتم[6] ثمَّ
نام[7] و أما
إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا و شك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه
الإعادة[8] و كذا
إذا رأى نفسه نائما في السجدة و شك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة
الشكر بعد إتمام الصلاة و لا يجري قاعدة الفراغ في المقام
42-
مسألة إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه
[3] و لو سمع الدعاء في الصلاة فأمن له فالجواز مشكل(
رفيعي).
[4] جعل الشكوك من القواطع انما هو بمعنى عدم التمكن من
اتمام العمل للزومه المضى على الشك المنافى لعدمه المعتبر في هذه الموارد لا بمعنى
ان الشك بحدوثه مبطل للصلاة كالحدث و الاستدبار( شاهرودي).
[5] على تفصيل سيأتي ان شاء اللّه تعالى( خوئي). قد مر
ان زيادة تكبيرة الاحرام سهوا لا توجب البطلان( قمّيّ)
[6] الأقوى خلافه الا ان يفرض كونه قد اعتاد النوم بعد
الصلاة فاتفق له هذا الشك( ميلاني).
[7] هذا فيما إذا لم يحتمل ابطاله الصلاة متعمدا و الا
فالحكم بالصحة محل اشكال بل منع( خوئي).
هذا إذا علم انه كان بنائه على
الفراغ ثمّ نام و الا ففيه اشكال( قمّيّ).
[8] على الأحوط و ان كان عدم الوجوب فيما إذا كان
الفراغ وجدانيا و شك في ان النوم القهرى كان في أثنائها لا يخلو من قوة( خ).