responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 668

الركن‌

8- مسألة إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمَّ ركع‌

و لا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع من دون أن ينتصب و كذا لو تذكر بعد الدخول‌[1] في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى‌[2] و إن كان الأحوط[3] في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا بعد إتمامها و إتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة

9- مسألة لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء و هوى إلى السجود

فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع انتصب قائما ثمَّ ركع- و لا يكفي الانتصاب إلى الحد الذي عرض له النسيان ثمَّ الركوع و إن كان بعد الوصول إلى حده فإن لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئنا و الإتيان بالذكر و إن خرج عن حده فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام‌[4] ثمَّ الهوي للركوع‌[5] أو القيام بقصد الرفع منه ثمَّ الهوي للسجود و ذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعين الأول و يحتمل كونه من باب نسيان الذكر و الطمأنينة في الركوع بعد تحققه و عليه فيتعين الثاني‌[6] فالأحوط أن يتمها بأحد الوجهين‌[7] ثمَّ يعيدها


[1] الأظهر بطلان الصلاة بنسيان الركوع و الدخول في السجدة الأولى و الاحتياط بما يذكره هو الأولى( ميلاني).

[2] الأحوط العود ثمّ الإعادة و سجدتى السهو( شاهرودي).

[3] لا يترك( خ- خونساري).

[4] هذا هو الظاهر و إعادة الصلاة بعد ذلك احوط( خوئي).

[5] هذا الاحتمال لا يخلو من وجه اذ لا يبعد أن يقال ان انتهاء الركوع الى حدّ معتبر في مفهومه لغة او عرفا و الهاوى الى السجود ليس براكع اولا و ساجد ثانيا و كذلك الجالس إذا سجد و ليس في كل ركعة إلا ركوع واحد لا ثلاث ركوعات استقلالا و في ضمن السجدتين فعليه المسألة من باب نسيان الركوع لا من باب نسيان الذكر او الطمأنينة( شريعتمداري).

[6] هذا هو الأقوى لان المنسى هو الذكر و الطمأنينة دون نفس الركوع كما هو المفروض( شاهرودي). و هو الأقوى لكن لا يترك الاحتياط( گلپايگاني). يختار الثاني مع إعادة الصلاة( قمّيّ).

[7] بل على الوجه الثاني( شاهرودي). و هنا وجه ثالث و هو العود الى حدّ الركوع و الإتيان بالذكر مطمئنا و وجه رابع هو السجود بلا انتصاب و الأقوى هو الوجه الرابع إذا عرض النسيان بعد وقوفه-- في حدّ الركوع آنا بلا احتياج الى الإعادة و ان كانت احوط و اما مع عدم الوقوف فلا يترك الاحتياط برفع الرأس ثمّ الهوى الى السجود و اتمام الصلاة و اعادتها( خ). بل بالوجه الثاني و يسجد للسهو لاجل نسيان الذكر بناء على وجوبه لكل نقيصة( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست