responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 665

و الأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها فلا يكفي مسمى الانحناء و لا الانحناء على الغير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه و يرفع ركبتيه و نحو ذلك و غير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي و لا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة فلكل حكم نفسه‌[1] بالنسبة إلى يديه و ركبتيه‌[2]. الثاني الذكر و الأحوط[3] اختيار التسبيح من أفراده مخيرا بين الثلاث من الصغرى و هي سبحان الله و بين التسبيحة الكبرى و هي سبحان ربي العظيم و بحمده و إن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير بل و غيرها بشرط أن يكون بقدر[4] الثلاث الصغريات فيجزي أن يقول الحمد ثلاثا أو الله أكبر كذلك أو نحو ذلك. الثالث الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا إذا جاء به بقصد الخصوصية فلو تركها عمدا بطلت صلاته‌[5] بخلاف السهو على الأصح‌[6] و إن كان الأحوط الاستيناف‌[7] إذا تركها فيه أصلا و لو سهوا بل و كذلك إذا تركها في الذكر الواجب. الرابع رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت الصلاة. الخامس الطمأنينة حال القيام بعد الرفع فتركها عمدا مبطل للصلاة

1- مسألة لا يجب‌[8] وضع اليدين‌[9] على الركبتين حال الركوع‌


[1] الظاهر كفاية الرجوع الى مقدار انحناء أقل المتعارف خلقة( قمّيّ).

[2] لا يبعد أن يكون المدار على مقدار انحناء أقل المستوين خلقة( خوئي).

[3] هذا الاحتياط لا يترك و ان كنا رجحنا كفاية مطلق الذكر في حاشية الوسيلة( شاهرودي) لا ينبغي تركه( گلپايگاني).

[4] على الأحوط أو بقدر التسبيحة الكبرى على الأحوط ايضا( خ).

[5] في الذكر الواجب( شريعتمداري).

[6] هذا تمام في الطمأنينة في حال الذكر و اما الطمأنينة المعتبرة في نفس الركوع فالظاهر اتّحاد حكمها مع حكم الركوع بل هو هو بعينه فإذا تركها فيه اصلا و لو سهوا فالظاهر لزوم استيناف الصلاة هذا و لكن الكلام في اعتبار الطمأنينة في تحقّق نفس الركوع و للمنع عنه مجال( شاهرودي).

[7] لا يترك بعد اتمام الصلاة( خونساري).

[8] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بوضعهما عليهما( خ).

[9] لا يترك الاحتياط بوضع اليدين( خونساري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست