responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 663

صلاهما فقرأ غير الجمعة و المنافقين أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء و إتمام ركعتين ثمَّ استيناف الفرض بالسورتين‌

6- مسألة يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة

و هما من القرآن‌

7- مسألة الحمد سبع آيات.

و التوحيد أربع آيات‌[1]

8- مسألة الأقوى جواز قصد[2] إنشاء[3] الخطاب‌

بقوله‌ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‌ إذا قصد القرآنية أيضا بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن بل و كذا في سائر الآيات فيجوز إنشاء الحمد بقوله‌ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‌ و إنشاء المدح في‌ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ و إنشاء طلب الهداية في‌ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ‌ و لا ينافي قصد القرآنية مع ذلك‌[4]

9- مسألة قد مر أنه يجب كون القراءة و سائر الأذكار حال الاستقرار

فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شي‌ء من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة و بعد الاستقرار يشرع في قراءته لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر و إن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضا

10- مسألة إذا سمع اسم النبي ص في أثناء القراءة

يجوز بل يستحب أن يصلى عليه و لا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة كما أنه إذا سلم عليه من يجب رد سلامه يجب و لا ينافي‌

11- مسألة إذا تحرك حال القراءة قهرا

بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه‌[5] في تلك الحالة

12- مسألة إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز[6]

و يجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز و لا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة و معه يشكل الصحة إذا أعاد[7]

13- مسألة في ضيق الوقت‌


[1] و عند من جعل« لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ» آية كالمكى و الشاميّ خمس آيات و في رواية ابى هارون المكفوف انها ثلاث آيات( شريعتمداري). بل هي خمس آيات عند معظم الإماميّة( خوئي). لعلها مع البسملة خمس آيات( قمّيّ).

[2] لكن الأولى و الأحوط أن يكون قصد المعاني مقارنا لقصد القراءة لا ان ينشأها بها( ميلاني).

[3] مشكل( رفيعي).

[4] أي الواجب ان يقصد قراءة القرآن و تلاوته و لا ينافيها ان يقصد بها المعاني( ميلاني)

[5] لا بأس بتركه( خوئي).

[6] بل لا يجب إذا كان الشك بعد الفراغ من تلك الآية او الكلمة( قمّيّ).

[7] لا يبعد الحكم بالصحة( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست