19-
مسألة لو كان وظيفته الصلاة جالسا و أمكنه القيام حال الركوع وجب
ذلك
20-
مسألة إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع
وجب
أن يقوم إلى أن يتجدد العجز و كذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها نعم لو
علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها و
إذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد[7]
وجوب[8] تقديم
الجلوس لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة كما أن الأحوط[9]
في صورة دوران الأمر بين إدراك أول الركعة قائما و العجز حال الركوع
[1] و ان لا يبعد لزوم اختيار الأول في السعة فضلا عن
الضيق لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار في السعة و اختيار الأول في الضيق و
القضاء جالسا بل لا يترك في الفرضين( خ).
[2] تقدم ان الأظهر هو التخيير مطلقا( خوئي). لا يبعد
جواز الاكتفاء بصلاة واحدة و الجمع بين الايماء قائما و الركوع عن الجلوس مع قصد
ما هو الركوع في علم اللّه( خونساري).
[3] بل يتعين الجلوس و الركوع و السجود معه على الأقوى(
رفيعي). بل يختار الأول( قمّيّ).
[4] بل يختار الأول على الأحوط( شاهرودي) و الأقرب
تقديم الأول( گلپايگاني) الأقوى الإتيان باحدهما في الوقت و بالآخر في خارجه(
خونساري). الأحوط ان يختار الثاني و يقضى صلاة كاملة بعد زوال العذر( ميلاني).
[5] و لا يبعد لزوم اختيار الجلوس لكن لا يترك الاحتياط
المذكور في السعة و في الضيق يختار الجلوس و يقضى ماشيا( خ).
[6] لكن لو ضاق الوقت صلى جالسا على الأظهر المشهور(
شاهرودي). و ان كان الأظهر تعين الصلاة قائما ماشيا( خوئي). و مع عدم امكانه و لو
للضيق يقدم الجلوس( شريعتمداري).
[7] بل لا يبعد تقديم القيام و كذا في الفرع الآتي لكن
لا يترك الاحتياط( خ). بل هو بعيد و الظاهر وجوب تقديم القيام فيه و في الفرض
الثاني( خوئي).
[8] بل لا يبعد تقديم القيام فيه و فيما بعده(
گلپايگاني). بعيد( قمّيّ).
[9] لكن لو ضاق الوقت و لم يتمكن من التكرار فيقدم
الركنى على غيره مطلقا و فيما عدا هذه الصورة يقدم المقدم( شاهرودي).