الإيماء
بالمساجد[1] الأخر[2]
أيضا و ليس بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصلي كيف ما قدر و ليتحر الأقرب إلى
صلاة المختار و إلا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط
16-
مسألة إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما
جلس
و ركع جالسا[3] و إن لم
يتمكن من الركوع و السجود صلى قائما و أومأ للركوع و السجود و انحنى لهما[4]
بقدر الإمكان[5] و إن
تمكن من الجلوس جلس لإيماء[6] السجود[7]
و الأحوط[8] وضع[9]
ما يصح السجود عليه[10] على
جبهته إن أمكن
17-
مسألة لو دار أمره بين الصلاة قائما
[1] لا يجب ذلك( خ). لا وجه له نعم مع رفع المسجد و وضع
الرأس عليه فاللازم مراعات وضعها في محالها مع الإمكان( گلپايگاني).
[2] و الأقوى عدم وجوب ذلك( شريعتمداري). الأقوى عدم
اعتباره نعم فيما يصلى مع وضع الجبهة على ما يرفعه كان الأحوط ان يضع على الأرض ما
امكنه من المساجد الأخر( ميلاني).
[3] فيه اشكال و الأحوط ان يركع بالايماء و يصلى صلاة
اخرى و يجلس و يركع جالسا( قمّيّ)
[4] لا يجب ذلك للسجود( خ). الظاهر عدم وجوبه و عدم
وجوب الجلوس للايماء الى الجلوس( خوئي). اما في الركوع فيقصد ما هو الركوع في علم
اللّه و يأتي بهما احتياطا و اما في السجود فالواجب هو الايماء و لا دليل على وجوب
الانحناء( خونساري). الأقوى عدم وجوب الانحناء لهما حيث لا يعد من مراتبهما و كذا
الأقوى ان ايماء السجود لا يجب لاجله الجلوس و اما وضع ما يصحّ السجود عليه على
الجبهة فقد مر في المسألة المتقدمة( ميلاني).
[5] مرّ حكمه( گلپايگاني). مع عدم صدق الركوع و السجود
فالظاهر كفاية الايماء و لا يجب الانحناء و لا الجلوس لايماء السجود( قمّيّ).