responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 638

الإيماء بالمساجد[1] الأخر[2] أيضا و ليس بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصلي كيف ما قدر و ليتحر الأقرب إلى صلاة المختار و إلا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط

16- مسألة إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما

جلس و ركع جالسا[3] و إن لم يتمكن من الركوع و السجود صلى قائما و أومأ للركوع و السجود و انحنى لهما[4] بقدر الإمكان‌[5] و إن تمكن من الجلوس جلس لإيماء[6] السجود[7] و الأحوط[8] وضع‌[9] ما يصح السجود عليه‌[10] على جبهته إن أمكن‌

17- مسألة لو دار أمره بين الصلاة قائما


[1] لا يجب ذلك( خ). لا وجه له نعم مع رفع المسجد و وضع الرأس عليه فاللازم مراعات وضعها في محالها مع الإمكان( گلپايگاني).

[2] و الأقوى عدم وجوب ذلك( شريعتمداري). الأقوى عدم اعتباره نعم فيما يصلى مع وضع الجبهة على ما يرفعه كان الأحوط ان يضع على الأرض ما امكنه من المساجد الأخر( ميلاني).

[3] فيه اشكال و الأحوط ان يركع بالايماء و يصلى صلاة اخرى و يجلس و يركع جالسا( قمّيّ)

[4] لا يجب ذلك للسجود( خ). الظاهر عدم وجوبه و عدم وجوب الجلوس للايماء الى الجلوس( خوئي). اما في الركوع فيقصد ما هو الركوع في علم اللّه و يأتي بهما احتياطا و اما في السجود فالواجب هو الايماء و لا دليل على وجوب الانحناء( خونساري). الأقوى عدم وجوب الانحناء لهما حيث لا يعد من مراتبهما و كذا الأقوى ان ايماء السجود لا يجب لاجله الجلوس و اما وضع ما يصحّ السجود عليه على الجبهة فقد مر في المسألة المتقدمة( ميلاني).

[5] مرّ حكمه( گلپايگاني). مع عدم صدق الركوع و السجود فالظاهر كفاية الايماء و لا يجب الانحناء و لا الجلوس لايماء السجود( قمّيّ).

[6] الظاهر عدم وجوبه( گلپايگاني).

[7] و لو امكنه ايجاد مسمى السجود الاضطرارى يقدم على الايماء( خ).

[8] مع مراعات ما مر من وضع الجبهة عليه مع الإمكان( گلپايگاني).

[9] بمعنى وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه( خونساري).

[10] مر حكمه آنفا( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست