responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 633

مستقرا بعد التكبير ثمَّ يركع‌

2- مسألة هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما

وجهان الأحوط الأول‌[1] و الأظهر الثاني‌[2] فلو قرأ جالسا نسيانا ثمَّ تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته و فات‌[3] محل القيام‌[4] و لا يجب استيناف القراءة- لكن الأحوط[5] الاستيناف‌[6] قائما[7]

3- مسألة المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت‌

أنه يجوز تركه بتركه لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالسا عمدا لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالسا و أن القيام مستحب فيه لا شرط و على ما ذكرنا فلو أتى به جالسا عمدا لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل‌[8] صلاته للزيادة[9]

4- مسألة لو نسي القيام حال القراءة و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع‌

صحت صلاته‌[10] و لو تذكر قبله فالأحوط[11] الاستيناف‌[12] على ما مر[13]

5- مسألة لو نسي القراءة أو بعضها و تذكر بعد الركوع‌


[1] بل هو الأظهر و لا ينافى ذلك كونه من واجبات الصلاة( ميلاني).

[2] بما ان اجراء الصلاة ارتباطية فكل جزء منها مشروط بغيره من الاجزاء المتقدمة و المتأخرة و المقارنة و عليه فالقراءة في حال القيام فاقدة للشروط و لو كان القيام بنفسه جزء فيجب استينافها تحصيلا للصحة الواجبة قبل فوات محلها( خوئي).

[3] الظاهر أنّها لم تصح و وجب استينافها قائما( قمّيّ).

[4] يعني القيام حال القراءة فيجب القيام المتصل بالركوع( گلپايگاني).

[5] لا يترك الاحتياط بقصد ما في الذمّة( خ). لا يترك( شاهرودي- خونساري). لا يترك باستيناف القراءة قائما رجاء( گلپايگاني).

[6] لاحتمال الشرطية( رفيعي).

[7] لا يترك الاحتياط( شريعتمداري).

[8] مشكل فالأحوط الاتمام ثمّ الإعادة( گلپايگاني).

[9] فيه اشكال بل منع( خوئي). فيه نظر( قمّيّ).

[10] اذا ركع عن قيام( خ). إذا ركع عن قيام بعد القراءة( رفيعي).

[11] لا يترك( شاهرودي).

[12] بل الأظهر ذلك كما مر( خوئي). بل الأظهر ذلك( ميلاني). بل الأظهر( قمّيّ).

[13] بنحو ما مر( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست