2-
مسألة هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما
وجهان
الأحوط الأول[1] و الأظهر
الثاني[2] فلو قرأ
جالسا نسيانا ثمَّ تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته و فات[3]
محل القيام[4] و لا يجب
استيناف القراءة- لكن الأحوط[5]
الاستيناف[6] قائما[7]
3-
مسألة المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت
أنه
يجوز تركه بتركه لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالسا عمدا لكن نقل عن بعض العلماء
جواز إتيانه جالسا و أن القيام مستحب فيه لا شرط و على ما ذكرنا فلو أتى به جالسا
عمدا لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل[8]
صلاته للزيادة[9]
4-
مسألة لو نسي القيام حال القراءة و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع
صحت
صلاته[10] و لو
تذكر قبله فالأحوط[11]
الاستيناف[12] على ما
مر[13]
5-
مسألة لو نسي القراءة أو بعضها و تذكر بعد الركوع
[1] بل هو الأظهر و لا ينافى ذلك كونه من واجبات
الصلاة( ميلاني).
[2] بما ان اجراء الصلاة ارتباطية فكل جزء منها مشروط
بغيره من الاجزاء المتقدمة و المتأخرة و المقارنة و عليه فالقراءة في حال القيام
فاقدة للشروط و لو كان القيام بنفسه جزء فيجب استينافها تحصيلا للصحة الواجبة قبل
فوات محلها( خوئي).
[3] الظاهر أنّها لم تصح و وجب استينافها قائما(
قمّيّ).
[4] يعني القيام حال القراءة فيجب القيام المتصل
بالركوع( گلپايگاني).
[5] لا يترك الاحتياط بقصد ما في الذمّة( خ). لا يترك(
شاهرودي- خونساري). لا يترك باستيناف القراءة قائما رجاء( گلپايگاني).