responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 632

الأحوط إبطالها[1] بأحد المنافيات ثمَّ استينافها و إن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة و إذا كبر ثمَّ شك‌[2] في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنه للإحرام‌

فصل 23- في القيام‌

و هو أقسام إما ركن و هو القيام حال تكبيرة الإحرام و القيام المتصل بالركوع‌[3] بمعنى أن يكون الركوع عن قيام فلو كبر للإحرام جالسا أو في حال النهوض بطل و لو كان سهوا و كذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالسا ثمَّ ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها و ركع بأن نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي و كذا لو جلس ثمَّ قام متقوسا من غير أن ينتصب‌[4] ثمَّ يركع‌[5] و لو كان ذلك كله سهوا و واجب غير ركن و هو القيام حال القراءة و بعد الركوع و مستحب و هو القيام حال القنوت و حال تكبير الركوع و قد يكون مباحا و هو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشي‌ء و ذلك في غير المتصل بالركوع و غير الطويل الماحي للصورة

1- مسألة يجب القيام حال تكبيرة الإحرام‌

من أولها إلى آخرها بل يجب من باب المقدمة قبلها و بعدها فلو كان جالسا و قام للدخول في الصلاة و كان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل كما أنه لو كبر المأموم و كان الراء من أكبر حال الهوي للركوع كان باطلا بل يجب أن يستقر قائما ثمَّ يكبر و يكون‌


[1] لا يترك الاحتياط باتمام الصلاة و الإعادة بعده( خونساري).

[2] و هو قائم( خ).

[3] و يمكن اتّحاد القيامين وجودا كالمأموم المسبوق بقراءة الامام فيكبر و يركع مع الامام او في الناسى للقراءة( رفيعي).

[4] الأحوط في هذه الصورة الاتمام و الإعادة( قمّيّ).

[5] الانتصاب حال القيام الواجب و ان كان لازما مطلقا الا انه غير معتبر في حقيقته و بما انه لا دليل على وجوب القيام قبل الركوع غير دخله في تحققه فلو قام متقوسا الى ان وصل الى حدّ القيام ثمّ ركع من غير انتصاب سهوا أجزأه ذلك على الأظهر( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست