responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 629

حتى في إشارة الأخرس‌

9- مسألة إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم و صحت صلاته على الأقوى‌

و الأحوط القضاء بعد التعلم‌

10- مسألة يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام‌

فيكون المجموع سبعة و تسمى بالتكبيرات الافتتاحية و يجوز الاقتصار على الخمس و على الثلاث و لا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيتها شاء بل نية الإحرام بالجميع‌[1] أيضا[2] لكن الأحوط[3] اختيار[4] الأخيرة و لا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين‌[5] و الظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة و المندوبة و ربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع و هي كل صلاة واجبة و أول ركعة من صلاة الليل و مفردة الوتر و أول ركعة من نافلة الظهر و أول ركعة من نافلة المغرب و أول ركعة من صلاة الإحرام و الوتيرة و لعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع‌

11- مسألة لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام‌

إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال تعيين الأول و تعيين الأخير و التخيير و الجميع فالأقوى لمن أراد إحراز جميع‌[6] الاحتمالات و مراعاة الاحتياط[7] من جميع الجهات أن يأتي‌[8] بها[9] بقصد[10]


[1] الأحوط ترك الاحرام بالجميع كما هو المشهور لعدم نقله الا عن والد المجلسيّ( ره)( شاهرودي).

مشكل جدا( رفيعي).

[2] و هو الأظهر لكن لا يترك الاحتياط باختيار الأخيرة( ميلاني).

[3] لا يترك و الأحوط قصد الرجاء في البقية( گلپايگاني).

[4] لا يترك( قمّيّ).

[5] هذا فيما إذا لم يكن لها تعين في الواقع و اما مع تعينها فيه بعنوان ما فالظاهر جواز الاكتفاء بقصدها و لو كانت غير معينة لدى المصلى( خوئي).

[6] لا يمكن احراز جميعها و الاحتياط التام فالأحوط هو الاكتفاء بتكبيرة واحدة و ما ذكره في المتن يرجع الى التعليق في النية و هو محل اشكال و مخالف للاحتياط نعم لا بأس باتيان ست تكبيرات بقصد القربة المطلقة ثمّ الاستفتاح او بالعكس( خ).

[7] الأحوط ما مر في المسألة العاشرة( گلپايگاني). لا يحصل مراعاته بما ذكر( ميلاني).

[8] و اتيانها بهذا الوجه لا يكن جمعا بين جميع المحتملات ان لم نقل بامتناعه( شاهرودي).

[9] مشكل جدا( خونساري).( قمّيّ)

[10] فيه نظر( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست