9-
مسألة إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم و صحت صلاته على الأقوى
و
الأحوط القضاء بعد التعلم
10-
مسألة يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام
فيكون
المجموع سبعة و تسمى بالتكبيرات الافتتاحية و يجوز الاقتصار على الخمس و على
الثلاث و لا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيتها شاء بل نية الإحرام
بالجميع[1] أيضا[2]
لكن الأحوط[3] اختيار[4]
الأخيرة و لا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين[5]
و الظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة و
المندوبة و ربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع و هي كل صلاة واجبة و أول ركعة من
صلاة الليل و مفردة الوتر و أول ركعة من نافلة الظهر و أول ركعة من نافلة المغرب و
أول ركعة من صلاة الإحرام و الوتيرة و لعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع
11-
مسألة لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام
إذا
أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال تعيين الأول و تعيين الأخير و
التخيير و الجميع فالأقوى لمن أراد إحراز جميع[6]
الاحتمالات و مراعاة الاحتياط[7] من جميع
الجهات أن يأتي[8] بها[9]
بقصد[10]
[1] الأحوط ترك الاحرام بالجميع كما هو المشهور لعدم
نقله الا عن والد المجلسيّ( ره)( شاهرودي).
مشكل جدا( رفيعي).
[2] و هو الأظهر لكن لا يترك الاحتياط باختيار الأخيرة(
ميلاني).
[3] لا يترك و الأحوط قصد الرجاء في البقية(
گلپايگاني).
[5] هذا فيما إذا لم يكن لها تعين في الواقع و اما مع
تعينها فيه بعنوان ما فالظاهر جواز الاكتفاء بقصدها و لو كانت غير معينة لدى
المصلى( خوئي).
[6] لا يمكن احراز جميعها و الاحتياط التام فالأحوط هو
الاكتفاء بتكبيرة واحدة و ما ذكره في المتن يرجع الى التعليق في النية و هو محل
اشكال و مخالف للاحتياط نعم لا بأس باتيان ست تكبيرات بقصد القربة المطلقة ثمّ
الاستفتاح او بالعكس( خ).
[7] الأحوط ما مر في المسألة العاشرة( گلپايگاني). لا
يحصل مراعاته بما ذكر( ميلاني).
[8] و اتيانها بهذا الوجه لا يكن جمعا بين جميع
المحتملات ان لم نقل بامتناعه( شاهرودي).