5-
مسألة [يعتبر في صدق التلفظ بها إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا]
يعتبر
في صدق التلفظ بها بل و بغيرها من الأذكار و الأدعية و القرآن أن يكون بحيث يسمع
نفسه تحقيقا أو تقديرا فلو تكلم بدون ذلك[5]
لم يصح[6]
6-
مسألة من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم
و
لا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة و إن
لم يقدر فترجمتها[7] من غير
العربية[8] و لا
يلزم أن يكون بلغته و إن كان أحوط و لا تجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار و
الأدعية و إن كانت بالعربية و إن أمكن له النطق بها بتلقين الغير[9]
حرفا فحرفا[10] قدم على
الملحون و الترجمة
7-
مسألة الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان
و
إن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه و أشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه[11]
8-
مسألة حكم التكبيرات المندوبة[12] فيما
ذكر حكم تكبيرة الإحرام
[1] في قبال المشى لا الاضطراب في السهو و أمّا العمد
فمطلقا( شاهرودي). الأحوط في ترك الاستقرار الاتمام ثمّ الإعادة( گلپايگاني).
[2] البطلان في ترك الاستقرار سهوا يبتنى على الاحتياط
و الأقوى عدمه( ميلاني).
[3] الظاهر عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا( قمّيّ).
[4] على الأحوط في ترك الاستقرار فلو تركه سهوا فالأحوط
الإتيان بالمنافى ثمّ التكبير و احوط منه اتمام الصلاة ثمّ الإعادة( خ). هذا تمام
في القيام دون الاستقرار( شاهرودي). عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا هو الأظهر(
خوئي). فى البطلان بترك الاستقرار سهوا تأمل( شريعتمداري)
[5] بأن يكون من مجرد حركته اللسان او الشفة( شاهرودي).
[6] هذا إذا لم يصدق عليه التكلم بأن كان من مجرد تحريك
اللسان و الشفة و الا فالصحة هو الأظهر( خوئي). على الأحوط( قمّيّ).