و
بقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال و ينجس بعد الانفصال نعم لو قطعت يده مثلا
و كانت معلقة بجلده رقيقة فالأحوط[3] الاجتناب[4].
15-
مسألة الجند المعروف كونه خصية كلب الماء
إن
لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر و حلال و إن علم كونه كذلك
فلا إشكال في حرمته لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم[5]
بأن ذلك الحيوان مما له نفس
16-
مسألة إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم
[1] الحكم بنجاسة المذكورات لا يخلو من اشكال( خوئي).
على الأحوط( گلپايگاني. نجفي) على الأحوط فيها و في المشيمة و في قطعة اللحم(
شريعتمداري). على الأحوط فيها و فيما بعدها( خ- شاهرودي- قمّيّ) الحكم بالنجاسة
فيها و فيما بعدها محل تأمل( ميلاني).
[7] بل نجس على الأحوط( خ). لا يترك الاحتياط فيه(
شريعتمداري). الأحوط الاجتناب و ان كان قليلا( شاهرودي). بل نجس و إن كان قليلا(
گلپايگاني). الأقوى الاجتناب ان صدق الاسم دون ما لم يصدق( نجفي).