[2] لا يخلو الحكم بالنجاسة من اشكال بل منع لان
النجاسة مترتبة على عنوان الميتة و هو لا يثبت باستصحاب عدم التذكية نعم المأخوذ
من يد الكافر أو ما يوجد في ارضهم لا يجوز اكله و لا الصلاة فيه( خوئي) بل محكوم
بالطهارة ما لم يعلم انه غير مذكى نعم لا يجوز اكله و الصلاة فيه الا ان يؤخذ من
يد المسلم او سوق المسلمين( قمّيّ).
[3] و في بعض صور الاحتمال أيضا على الأقوى( خ) او
احتمل كما لا يخلو عن قوة( ميلاني).
[6] على الأحوط فيهما( خ). مشكل و إن كان الاحتياط
حسنا( گلپايگاني). ليس له مدرك الا دعوى عدم الخلاف و هو أيضا لا يصلح للمدركية
لعدم كونه إجماعا تعبديا و قوة احتمال كونه تقييديا( شاهرودي).
[10] لعدم انقطاع علاقة الروح عنه بالكلية كما يشهد له
بقاؤه على حاله و عدم صيرورته متعفنا و الا يحكم بنجاسته كالقطعة المبانة فالفارق
بين هذه القطعات اليابسة المتصلة هو هذا لا مجرد الاتصال و الانفصال كما لا يخفى(
شاهرودي).
[11] طهارة ميت الإنسان قبل البرد لها وجه( ميلاني).