responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 619

بطل‌[1] و كذا إذا كانا معا منضمين محركا و داعيا على العمل و إن كانا مستقلين فالأقوى الصحة[2] و إن كان الأحوط[3] الإعادة[4]

12- مسألة إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة و غيرها

كأن قصد بركوعه تعظيم الغير و الركوع الصلاتي أو بسلامه سلام التحية و سلام الصلاة بطل‌[5] إن كان من الأجزاء الواجبة قليلا كان أم كثيرا أمكن تداركه أم لا و كذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن و الذكر على الأحوط[6] و أما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون مبطلا إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيرا.

13- مسألة إذا رفع صوته‌[7] بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل‌

إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا و كان من الأذكار الواجبة و لو قال الله أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل‌[8] مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية

14- مسألة وقت النية ابتداء الصلاة

و هو حال تكبيرة الإحرام‌


[1] ان كان صورة الصلاة للتعليم مثلا و قصد عنوان الصلاة خالصا لله فالظاهر الصحة( قمّيّ).

[2] بل الأقوى البطلان مع اجتماعهما على التحريك في غير الراجح و الأحوط فيه البطلان ايضا( خ) استقلالهما في حدّ نفسهما لا يوجب تعدّد تأثيرهما فهما مشتركان فيه فالبطلان هو الأقوى الا ان تكون الضميمة راجحة و مؤكدة للقربة( ميلاني). خصوصا في الضميمة الراجحة مثل الصلاة لادراك فضيلة الجماعة( رفيعي).

[3] بل الأقوى على ما تقدم من توجيه الفرض كما انه على المعنى الآخر أيضا كذلك( شاهرودي).

[4] لا يترك( گلپايگاني- خونساري- قمّيّ).

[5] أي بطلت الصلاة مطلقا إذا كان الإتيان عمدا و في الاركان و لو سهوا( خ) ان لم يكن عن عمد و لم يكن من الاركان و تداركه لم يكن مبطلا( قمّيّ).

[6] لا فرق بين القرآن و الذكر و بين غيرهما و لعدم البطلان في الجميع وجه غير بعيد( خوئي).

بل مطلقا على الأحوط( خ).

[7] بشرط ان لا يكون مفرطا بحيث ينافى هيئة الصلاة( رفيعي).

[8] في مقدار الواجب من الجهر في الجهرية يجب الإتيان به بداعى القربة( گلپايگاني). ان كان ذلك من باب اختيار بعض افراد الواجب و ترجيحه على غيره بداعى الاعلام و نحوه( ميلاني). اذا- كان أصل الإتيان بقصد الصلاة و رفع الصوت بقصد الاعلان و اما مع التشريك في أصل الإتيان مشكل او مبطل حتّى مع كون الاعلان تبعا( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست