بطل[1]
و كذا إذا كانا معا منضمين محركا و داعيا على العمل و إن كانا مستقلين فالأقوى
الصحة[2] و إن كان
الأحوط[3] الإعادة[4]
12-
مسألة إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة و غيرها
كأن
قصد بركوعه تعظيم الغير و الركوع الصلاتي أو بسلامه سلام التحية و سلام الصلاة
بطل[5] إن كان
من الأجزاء الواجبة قليلا كان أم كثيرا أمكن تداركه أم لا و كذا في الأجزاء
المستحبة غير القرآن و الذكر على الأحوط[6]
و أما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون مبطلا إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في
الصلاة أو كان كثيرا.
13-
مسألة إذا رفع صوته[7] بالذكر
أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل
إلا
إذا كان قصد الجزئية تبعا و كان من الأذكار الواجبة و لو قال الله أكبر مثلا بقصد
الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل[8]
مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية
14-
مسألة وقت النية ابتداء الصلاة
و
هو حال تكبيرة الإحرام
[1] ان كان صورة الصلاة للتعليم مثلا و قصد عنوان
الصلاة خالصا لله فالظاهر الصحة( قمّيّ).
[2] بل الأقوى البطلان مع اجتماعهما على التحريك في غير
الراجح و الأحوط فيه البطلان ايضا( خ) استقلالهما في حدّ نفسهما لا يوجب تعدّد
تأثيرهما فهما مشتركان فيه فالبطلان هو الأقوى الا ان تكون الضميمة راجحة و مؤكدة
للقربة( ميلاني). خصوصا في الضميمة الراجحة مثل الصلاة لادراك فضيلة الجماعة(
رفيعي).
[3] بل الأقوى على ما تقدم من توجيه الفرض كما انه على
المعنى الآخر أيضا كذلك( شاهرودي).
[5] أي بطلت الصلاة مطلقا إذا كان الإتيان عمدا و في
الاركان و لو سهوا( خ) ان لم يكن عن عمد و لم يكن من الاركان و تداركه لم يكن
مبطلا( قمّيّ).
[6] لا فرق بين القرآن و الذكر و بين غيرهما و لعدم
البطلان في الجميع وجه غير بعيد( خوئي).
بل مطلقا على الأحوط( خ).
[7] بشرط ان لا يكون مفرطا بحيث ينافى هيئة الصلاة(
رفيعي).
[8] في مقدار الواجب من الجهر في الجهرية يجب الإتيان
به بداعى القربة( گلپايگاني). ان كان ذلك من باب اختيار بعض افراد الواجب و ترجيحه
على غيره بداعى الاعلام و نحوه( ميلاني). اذا- كان أصل الإتيان بقصد الصلاة و رفع
الصوت بقصد الاعلان و اما مع التشريك في أصل الإتيان مشكل او مبطل حتّى مع كون
الاعلان تبعا( خ).