ياء و هذا
أيضا باطل على الأقوى و كذا إذا كان وقوفه في الصف الأول من الجماعة أو في الطرف
الأيمن رياء. السادس أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أول الوقت رياء و
هذا أيضا باطل على الأقوى. السابع أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالإتيان
بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأني أو بالخشوع أو نحو ذلك و هذا أيضا باطل على
الأقوى.
الثامن
أن يكون في مقدمات العمل كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في
المسجد و الظاهر عدم البطلان في هذه الصورة. التاسع أن يكون في بعض الأعمال
الخارجة عن الصلاة كالتحنك حال الصلاة و هذا لا يكون مبطلا إلا إذا رجع إلى الرياء
في الصلاة متحنكا. العاشر أن يكون العمل خالصا لله لكن كان بحيث يعجبه أن يراه
الناس و الظاهر عدم بطلانه أيضا كما أن الخطور القلبي لا يضر خصوصا إذا كان بحيث
يتأذى بهذا الخطور و كذا لا يضر الرياء بترك الأضداد[1]
9-
مسألة الرياء المتأخر لا يوجب البطلان
بأن
كان حين العمل قاصدا للخلوص ثمَّ بعد تمامه بدا له في ذكره أو عمل عملا يدل على
أنه فعل كذا
10-
مسألة العجب المتأخر لا يكون مبطلا بخلاف المقارن
فإنه
مبطل على الأحوط و إن كان الأقوى خلافه
11-
مسألة غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح
فإن
كان حراما و كان متحدا[2] مع العمل
أو مع جزء منه بطل كالرياء و إن كان خارجا عن العمل مقارنا له[3]
لم يكن مبطلا و إن كان مباحا أو راجحا فإن كان تبعا و كان داعي القربة مستقلا فلا
إشكال[4] في الصحة[5]
و إن كان مستقلا و كان داعي القربة تبعا
[1] فيه اشكال بل كونه مضرا لا يخلو من وجه( خ). بشرط
ان لا يسرى الى العبادة( شاهرودي).
الا ان يرجع الى الرياء في الصلاة
بتركها( شريعتمداري). لكن لا بوصف مضادتها و الا فربما يسرى ذلك الى العمل من حيث
ادامته او زمانه و نحو ذلك( ميلاني).
[2] مجرد اتّحاده مع العمل او جزئه لا يوجب الابطال على
الأقوى( خ).