أشهد
أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله أن يقول و أنا أشهد أن لا إله إلا
الله و أن محمدا رسول الله ص اكتفي بها عن كل من أبى و جحد و أعين بها من أقر و
شهد
3-
مسألة يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا[1]
رفيع الصوت
مبصرا
بصيرا بمعرفة الأوقات و أن يكون على مرتفع منارة أو غيرها
4-
مسألة من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة
لم
يجز له قطعها[2]
لتداركهما[3] نعم إذا
كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع[4]
منفردا كان أو غيره حال الذكر[5] لا ما
إذا عزم على الترك زمانا معتدا به ثمَّ أراد الرجوع بل و كذا لو بقي على التردد
كذلك و كذا لا يرجع لو نسي[6] أحدهما[7]
أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط
5-
مسألة يجوز للمصلي فيها إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما[8]
لكن
لو بنى على ترك الأذان فأقام ثمَّ بدا له فعله أعادها بعده
6-
مسألة لو نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمي عليه أو سكر ثمَّ أفاق
جاز
له البناء ما لم تفت الموالاة مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة لكن الأحوط
الإعادة فيها
[1] استحباب بعض ما ذكر في خصوص الاذان لم يدلّ عليه
دليل معتد به( قمّيّ).
[6] جواز الرجوع مع نسيان خصوص الإقامة ما لم يركع لا
يخلو عن قوة لكن الأحوط عدم الرجوع( گلپايگاني).
[7] جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو من قوة خصوصا
قبل القراءة( خ). الظاهر جواز القطع لنسيان الإقامة إذا تذكرها قبل القراءة(
خوئي). الظاهر ان ناسى الإقامة يرجع إليها قبل أن يشرع في القراءة( ميلاني).
[8] مر انا لم نقف على دليل جواز الاكتفاء بالاذان
وحده( خوئي). الاكتفاء بالاذان وحده لا يخلو من اشكال( ميلاني). الاكتفاء بالاذان
وحده مشكل( قمّيّ).