الثالث
الطهارة في الأذان و أما الإقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها
فيها بل الأحوط[1] اعتبار
الاستقبال و القيام أيضا[2] فيها و
إن كان الأقوى الاستحباب. الرابع عدم التكلم في أثنائهما بل يكره بعد قد قامت
الصلاة للمقيم بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق
بالصلاة كتسوية صف و نحوه بل يستحب له إعادتها[3]
حينئذ. الخامس الاستقرار في الإقامة[4].
السادس الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان و الحدر في الإقامة على وجه لا
ينافي قاعدة الوقف.
السابع
الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه. الثامن وضع الإصبعين
في الأذنين في الأذان. التاسع مد الصوت في الأذان و رفعه و يستحب الرفع في الإقامة
أيضا إلا أنه دون الأذان. العاشر الفصل بين الأذان و الإقامة بصلاة ركعتين[5]
أو خطوة[6] أو قعدة[7]
أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير[8]
الغداة[9] بل لا
يبعد كراهته فيها.
1-
مسألة لو اختار السجدة
يستحب
أن يقول في سجوده رب[10] سجدت لك
خاضعا خاشعا أو يقول لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا و لو اختار القعدة يستحب
أن يقول اللهم اجعل قلبي بارا و رزقي دارا و عملي سارا و اجعل لي عند قبر نبيك
قرارا و مستقرا و لو اختار الخطوة أن يقول بالله أستفتح و بمحمد ص أستنجح و أتوجه
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعلني بهم وجيها في الدنيا و