فلو لم يكن
قاصدا و بعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط و له وجه[1]
فصل
17- يشترط في الأذان و الإقامة أمور
الأول
النية ابتداء و استدامة على نحو سائر العبادات فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم
يصح[2] و كذا لو
تركها في الأثناء نعم لو رجع إليها و أعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها
صح[3] و لا يجب
الاستيناف هذا في أذان الصلاة و أما أذان الإعلام فلا يعتبر فيه القربة[4]
كما مر[5] و يعتبر
أيضا تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك- فلو لم يعين لم يكف كما أنه لو
قصد بهما صلاة لا يكفي لأخرى بل يعتبر الإعادة و الاستيناف. الثاني العقل و
الإيمان و أما البلوغ فالأقوى[6] عدم
اعتباره[7] خصوصا في
الأذان[8] و خصوصا
في الإعلامي فيجزي أذان المميز و إقامته[9]
إذا سمعه[10] أو حكاه
أو فيما لو أتى بهما للجماعة و أما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه و أما
الذكورية فتعتبر في أذان الإعلام و الأذان و الإقامة لجماعة الرجال غير المحارم و
يجزيان لجماعة النساء و المحارم على إشكال في الأخير و الأحوط عدم[11]
الاعتداد نعم الظاهر إجزاء[12]
[1] بل هو الاوجه( خوئي). لكنه خلاف اطلاق الاخبار(
گلپايگاني).
[2] بناء على عباديتهما كما ادعى عليها الإجماع(
شاهرودي).