السقوط على
وجه الرخصة[1] فكل مورد
شك في شمول الحكم له[2] الأحوط
أن يأتي بهما[3] كما لو
شك في صدق التفرق[4] و عدمه
أو صدق اتحاد المكان و عدمه أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا أو أنهم أذنوا و
أقاموا لصلاتهم أم لا نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة.
الثالث
من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص[5] أذان
غيره أو إقامته فإنه يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي
بما سمع إماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا و كذا في السامع لكن بشرط أن لا
يكون ناقصا و أن يسمع تمام الفصول و مع فرض النقصان يجوز له أن يتم[6]
ما نقصه القائل و يكتفي به و كذا إذا لم يسمع التمام يجوز[7]
له أن يأتي بالبقية و يكتفي به[8] لكن بشرط
مراعاة الترتيب و لو سمع أحدهما لم يجز للآخر و الظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط
فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان و الإقامة.
الرابع إذا حكى أذان الغير[9] أو
إقامته فإن له أن يكتفي بحكايتهما[10].
4-
مسألة يستحب حكاية لأذان عند سماعه
سواء
كان أذان الإعلام أو
[1] قد مر قوة احتمال العزيمة و مع ذلك في جميع موارد
الشك الإتيان بعنوان الاحتياط و رجاء المطلوبية لا مانع منه( قمّيّ).
[2] يعني رجاء لكن في المسألة تفصيل لا يليق بالحاشية(
رفيعي).
[3] بل الإتيان بهما رجاء في موارد الاشكال لا بأس به
حتّى على القول بالعزيمة( خ). برجاء المطلوبية( شاهرودي) و احوط منه ان يأتي بهما
رجاء لا بقصد الورود( گلپايگاني).
[4] الظاهر عدم السقوط في جميع الموارد المزبورة الا
إذا شك في التفرق و عدمه و كانت الشبهة موضوعية( خوئي).
[5] و الأظهر حينئذ ان لا يتكلم بعد سماع الإقامة بما
لا يتعلق بالصلاة( ميلاني).
[6] فيه اشكال بل منع و كذا إذا لم يسمع بعض الاذان او
الإقامة( خوئي).
[7] مورد النصّ ما إذا نقص لا ما إذا لم يسمع التمام(
قمّيّ).