بمجرد[1]
فعل النافلة[2] مع عدم
طول الفصل و الأقوى أن السقوط[3] في
الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة و إن كان الأحوط[4]
الترك[5] خصوصا في
الثلاثة الأولى[6]
2-
مسألة لا يتأكد[7]
الأذان[8] لمن
أراد إتيان فوائت في دور واحد[9]
لما
عدا الصلاة الأولى فله أن يؤذن للأولى[10]
منها و يأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة
3-
مسألة يسقط الأذان و الإقامة في موارد
أحدها
الداخل في الجماعة التي أذنوا لها و أقاموا[11]
و إن لم يسمعهما و لم يكن حاضرا حينهما أو كان مسبوقا بل مشروعية الإتيان بهما في
هذه الصورة لا تخلو عن إشكال[12]-. الثاني
الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة و قد أقيمت الجماعة
[1] الظاهر السقوط و من التنزل عن ذلك فاتيانها رجاء
بلا كلام( رفيعي).
[2] بل يحصل على الأقوى( شاهرودي). الأظهر حصوله به(
ميلاني).
[4] و هذا الاحتياط لا يترك مع عدم الفصل بالنافلة و
اما مع الفصل بها فالظاهر مشروعية الاذان حتى في الثلاثة المتقدمة نعم لا يجوز
للمستحاضة حينئذ الاكتفاء بغسل واحد للصلاتين( شاهرودي) لا يترك( خونساري). لا
يترك الا في الموارد التي أشرنا من عدم وجدان الدليل على السقوط( قمّيّ)
[5] لا يترك في مطلق الجمع بل الأقوى انه عزيمة في عصر
يوم عرفة و عشاء ليلة العيد بمزدلفة( خ). هذا الاحتياط لا يترك( ميلاني).
[6] بل الاحتياط في الرابع و الخامس آكد بل لا يترك
فيهما( گلپايگاني).
[11] او التي سمع الامام فيها الاذان و الإقامة( خوئي).
[12] الظاهر مشروعيتهما نعم الأحوط اتيانهما برجاء
المطلوبية( شاهرودي). و الأقوى عدم المشروعية( شريعتمداري). بل الأقوى عدم
المشروعية( خ- ميلاني). بل عدم المشروعية لا يخلو عن قوة( قمّيّ).