و رسوله و
يجوز للمسافر و المستعجل[1] الإتيان
بواحد[2] من كل
فصل منهما[3] كما يجوز
ترك الأذان و الاكتفاء بالإقامة بل الاكتفاء بالأذان[4]
فقط[5] و يكره
الترجيع[6] على نحو
لا يكون غناء و إلا فيحرم و تكرار الشهادتين جهرا[7]
بعد قولهما سرا أو جهرا بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام
أحدها
أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر و أما مع التفريق فلا يسقط[9].
الثاني
أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق. الثالث أذان العشاء في ليلة
المزدلفة مع الجمع أيضا لا مع التفريق. الرابع العصر و العشاء للمستحاضة التي[10]
تجمعهما مع الظهر و المغرب. الخامس المسلوس و نحوه[11]
في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء
واحد و يتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو
التعقيب و الفصل القليل بل لا يحصل[12]
[8] الظاهر سقوط الاذان في عصر عرفة و عشاء المزدلفة
حال الجمع على نحو العزيمة و اما في غيرهما من الموارد المذكورة فلم يثبت السقوط و
لو بعنوان الجمع و قد مر حكم المسلوس و المستحاضة( خوئي)