responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 603

و رسوله و يجوز للمسافر و المستعجل‌[1] الإتيان بواحد[2] من كل فصل منهما[3] كما يجوز ترك الأذان و الاكتفاء بالإقامة بل الاكتفاء بالأذان‌[4] فقط[5] و يكره الترجيع‌[6] على نحو لا يكون غناء و إلا فيحرم و تكرار الشهادتين جهرا[7] بعد قولهما سرا أو جهرا بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام‌

[في موارد سقوط الأذان‌]

1- مسألة يسقط الأذان في موارد[8]

أحدها أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر و أما مع التفريق فلا يسقط[9].

الثاني أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق. الثالث أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا لا مع التفريق. الرابع العصر و العشاء للمستحاضة التي‌[10] تجمعهما مع الظهر و المغرب. الخامس المسلوس و نحوه‌[11] في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد و يتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب و الفصل القليل بل لا يحصل‌[12]


[1] يأتي رجاء( خ).

[2] لم نظفر بنص للمستعجل في الإقامة( قمّيّ).

[3] الظاهر ان الاكتفاء بالاقامة وحدها كاملة أفضل من ذلك بل الجواز للمستعجل انما هو في خصوص الاذان دون الإقامة( ميلاني)

[4] لم يثبت ذلك( ميلاني).

[5] لم نقف على مستنده و لا بأس بالاتيان به رجاء( خوئي). مشكل جدا( قمّيّ).

[6] ليس عليه دليل معتد به( قمّيّ).

[7] فيه تأمل( خ).

[8] الظاهر سقوط الاذان في عصر عرفة و عشاء المزدلفة حال الجمع على نحو العزيمة و اما في غيرهما من الموارد المذكورة فلم يثبت السقوط و لو بعنوان الجمع و قد مر حكم المسلوس و المستحاضة( خوئي)

[9] الأحوط تركه مع التفريق ايضا( قمّيّ).

[10] لم نظفر بدليل بالخصوص يدلّ على السقوط للمستحاضة( قمّيّ).

[11] الدليل مختص بالمسلوس( قمّيّ).

[12] حصوله غير بعيد بفعل النافلة الموظفة( خ). لا يبعد الحصول بفعل النافلة( گلپايگاني) فيه اشكال قوى( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست