responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 6

10- مسألة إذا عدل عن الميت إلى الحي‌

لا يجوز[1] له العود إلى الميت‌[2]

11- مسألة لا يجوز[3] العدول عن الحي إلى الحي‌

إلا إذا كان الثاني أعلم‌[4]

12- مسألة يجب تقليد الأعلم‌[5] مع الإمكان على الأحوط[6]

و يجب الفحص عنه‌

13- مسألة إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما[7]

إلا إذا كان أحدهما أورع‌[8] فيختار الأورع‌[9]

14- مسألة إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة

من المسائل يجوز[10] في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم‌[11] و إن أمكن الاحتياط

15- مسألة إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد


[1] على الأحوط( خ- قمّيّ). تقدم الكلام فيه آنفا( خونساري).

[2] الا إذا تبين انه اعلم ممن عدل إليه( ميلاني). اقول الا في صورة اعلمية الميت أو مساواتهما( رفيعي).

[3] على الأحوط( گلپايگاني). فى المسائل الّتي عمل بها( شريعتمداري). على الأحوط( شاهرودي). على الأحوط إذا علم باختلاف فتوى المجتهدين في المسائل المبتلى بها و الا فيجوز( قمّيّ). الأقوى جواز العدول( نجفي).

[4] أو مساويا( خ). لا وجه للرجوع الى قول الأعلم مع مطابقة قول غير الأعلم مع الأعلم من الأموات( خونساري).

[5] الحكم بالوجوب محل تأمل و على فرض الوجوب انما هو في صورة عدم كون قول غيره احوط الأقوال أو موافقا للاحتياط( نجفي).

[6] مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم تفصيلا أو اجمالا في المسائل المبتلى بها( گلپايگاني) بل وجوبه- مع العلم بالمخالفة و لو اجمالا فيما تعم به البلوى- هو الأظهر( خوئي). بل على الأقوى( شاهرودي). بل على الأقوى إذا علم تفصيلا أو اجمالا بوجوده و بأنّه يخالف غيره و يفتى بالوجوب أو التحريم في المسائل المبتلى بها( ميلاني) بل على الأقوى إذا علم باختلاف المجتهدين في الفتاوي( رفيعي).

[7] مع عدم العلم بالمخالفة و الا فيأخذ باحوط القولين و لو فيما كان احدهما أورع( خوئي).

[8] و كان فتواه تطابق الاحتياط( ميلاني).

[9] على الأحوط الأولى( خ). الاورعية لا توجب التعين في باب التقليد( شريعتمداري). على الأحوط( شاهرودي. قمى. خونساري). على الأحوط الأولى( گلپايگاني). اقول لا دليل عليه في باب الفتوى( رفيعي). الأقوى عدم لزومه و ان كان هو احوط( نجفي).

[10] في اطلاقه اشكال( شاهرودي).

[11] اذا كان عدم افتاء الأعلم من جهة عدم المراجعة بمدرك المسألة و أمّا إذا كان عدم الافتاء من-- جهة الخدشة و الاشكال في المدرك و عدم تمامية المدارك عنده في المسألة فلا وجه للرجوع الى غير الأعلم لان مدرك فتواه في المسألة مخدوش في نظر الأعلم فالمتعين حينئذ الاحتياط( خونساري). مع رعاية الأعلم فالاعلم إذا علم باختلاف الفتاوي( رفيعي). مع رعاية الأعلم منهم على الأحوط( خ). هذه المسألة من فروع لزوم رعاية الاعلمية( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست