responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 596

جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام ع‌

3- مسألة يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة

إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه و بين من يمر بين يديه إذا كان في معرض المرور و إن علم بعدم المرور فعلا و كذا إذا كان هناك شخص حاضر و يكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب بل يكفي الخط و لا يشترط فيها الحلية و الطهارة و هي نوع تعظيم و توقير للصلاة و فيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق و التوجه إلى الخالق‌

4- مسألة يستحب الصلاة في المساجد

و أفضلها مسجد الحرام فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ثمَّ مسجد النبي ص و الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف و مسجد الكوفة و فيه تعدل ألف صلاة و المسجد الأقصى و فيه تعدل ألف صلاة أيضا ثمَّ مسجد الجامع و فيه تعدل مائة و مسجد القبيلة و فيه تعدل خمسا و عشرين و مسجد السوق و فيه تعدل اثنى عشر و يستحب أن يجعل في بيته مسجدا أي مكانا معدا للصلاة فيه و إن لا يجري عليه أحكام المسجد و الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن و أفضل البيوت بيت المخدع أي بيت الخزانة في البيت‌

5- مسألة يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة ع‌

و هي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع و يذكر فيها اسمه بل هي أفضل من المساجد

بل قد ورد في الخبر: أن الصلاة عند علي ع بمائتي ألف صلاة

و كذا يستحب‌[1] في روضات الأنبياء[2] و مقام الأولياء و الصلحاء[3] و العلماء و العباد بل الأحياء منهم أيضا

6- مسألة يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة

لتشهد له يوم القيامة

ففي الخبر: سأل الراوي أبا عبد الله ع يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها قال ع لا بل هاهنا و هاهنا فإنها تشهد له يوم القيامة

و عنه ع: صلوا من المساجد في بقاع مختلفة فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة

7- مسألة يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره‌

لغير علة كالمطر

قال النبي ص: لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده‌

و يستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر[4] المسجد و ترك مشاربته و مشاورته و مناكحته و مجاورته‌

8- مسألة يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلي فيه و يكره تعطيله‌

فعن أبي عبد الله ع: ثلاثة يشكون إلى الله عز و جل‌

 


[1] أي يحسن اما الاستحباب الشرعى فلم يثبت( قمّيّ).

[2] لعل المراد مطلق المحبوبية و حسن العمل( ميلاني).

[3] لا بأس بقصد زيادة الثواب رجاء لا بعنوان الورود( شاهرودي).

[4] اطلاقه ممنوع( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست