كراهة[1]
نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته و الأولى تأخير المرأة صلاتها
29-
مسألة إذا كان الرجل يصلي و بحذائه أو قدامه امرأة
من
غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة و لا إشكال و كذا العكس فالاحتياط أو الكراهة
مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة
30-
مسألة الأحوط[2] ترك
الفريضة[3] على
سطح الكعبة و في جوفها[4]
اختيارا
و
لا بأس بالنافلة بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركن ركعتين و كذا لا بأس بالفريضة
في حال الضرورة و إذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من
فضائها و يصلي قائما[5] و القول
بأنه يصلي مستلقيا متوجها إلى بيت المعمور أو يصلي مضطجعا ضعيف
فصل
13- في مسجد الجبهة من مكان المصلي
يشترط
فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول و الملبوس نعم
يجوز على القرطاس[6] أيضا فلا
يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب و الفضة و العقيق و الفيروزج[7]
و القير و الزفت و نحوها و كذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد