responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 588

كراهة[1] نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته و الأولى تأخير المرأة صلاتها

29- مسألة إذا كان الرجل يصلي و بحذائه أو قدامه امرأة

من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة و لا إشكال و كذا العكس فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة

30- مسألة الأحوط[2] ترك الفريضة[3] على سطح الكعبة و في جوفها[4] اختيارا

و لا بأس بالنافلة بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركن ركعتين و كذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة و إذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شي‌ء من فضائها و يصلي قائما[5] و القول بأنه يصلي مستلقيا متوجها إلى بيت المعمور أو يصلي مضطجعا ضعيف‌

فصل 13- في مسجد الجبهة من مكان المصلي‌

يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول و الملبوس نعم يجوز على القرطاس‌[6] أيضا فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب و الفضة و العقيق و الفيروزج‌[7] و القير و الزفت و نحوها و كذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد


[1] فيه تأمل( خ).

[2] و ان كان الأقوى جوازها عليه و في جوفها على كراهية( خ).

[3] و ان كان الأقوى جوازها على كراهة( ميلاني).

[4] و ان كان الأظهر جواز فعلها في جوفها مع الركوع و السجود( خوئي). الظاهر الجواز في جوفها( قمّيّ).

[5] و الأولى ان يجمع بينها و بين الصلاة مستلقيا( خوئي).

[6] المتخذ ممّا يجوز السجود عليه( گلپايگاني). إذا كان متخذا ممّا يصحّ السجود عليه( شريعتمداري). سيأتي الكلام عليه( ميلاني) اذا كان مصنوعا من غير الملبوس بالقوة كالقطن( رفيعي).

[7] على الأحوط و الأظهر جواز السجود عليهما( خوئي). فى خروجهما عن اسم الأرض تأمل و لا ينافى صدق المعدل عليهما لان المناط الخروج عن اسم الأرض( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست