responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 587

كراهته‌[1] إلا مع أحد الأمرين و المدار على الصلاة الصحيحة[2] لو لا المحاذاة أو التقدم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع و الأولى في الحائل‌[3] كونه مانعا عن المشاهدة و إن كان لا يبعد كفايته‌[4] مطلقا[5] كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لاحقا[6] إذا كانا مختلفين في الشروع و مع تقارنهما تعمهما و ترتفع أيضا بتأخر المرأة مكانا بمجرد الصدق‌[7] و إن كان الأولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه كما أن الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة و إن لم يبلغ عشرة أذرع.

26- مسألة لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم و غيرهم‌

و الزوج و الزوجة و غيرهما و كونهما بالغين أو غير بالغين‌[8] أو مختلفين‌[9] بناء على المختار من صحة عبادات الصبي و الصبية

27- مسألة [عدم الفرق بين النافلة و الفريضة]

الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة و الفريضة

28- مسألة الحكم المذكور مختص بحال الاختيار

ففي الضيق‌[10] و الاضطرار لا مانع و لا


[1] هذا إذا كان بينهما فضل بمقدار شبر و الا فالاظهر عدم الجواز( خوئي). لكن الأظهر ان لا يصليا حينئذ جماعة بل فرادا مع الفصل بينهما قدر ذراع أو شبر و لو صليا جماعة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه أو بحذاء قدميه( ميلاني).

[2] بل على مطلق ما تصدق عليه الصلاة و لو كانت فاسدة( خوئي) بل على مطلق الصلاة و ان كانت فاسدة على الأحوط( قمّيّ).

[3] بل الأحوط ذلك نعم يكفى فيه وجود الحائط القصير أو المشتمل على النوافذ( خوئي). بل الأحوط كما ان الأحوط عموم الحكم للسابق ايضا( قمّيّ).

[4] محل تأمل( خ).

[5] اذا كان حاجزا و لو في الجملة كالحائط القصير( ميلاني). بل الأقوى( رفيعي).

[6] بل هي عامة للسابق ايضا( خوئي).

[7] بل الأحوط الفصل بقدر شبر و لو من الجانب( قمّيّ).

[8] الأقوى اختصاص المنع بمحاذاة صلاة البالغ( خوئي).

[9] في اطلاقه نظر( ميلاني).

[10] بأن لا يتمكن من ادراك ركعة واحدة واجدة للشرائط( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست